للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل يعيد الاحرام فقط‍.

ثم قال (١): وان شك فى السّلام قبل أن يشرع فى عمل لا لصلاة سلم.

وان شك فيه بعد الشروع فى عمل غير الصلاة فلا يشتغل بالشك وكذا أن بدأ فى التسليم فشرع فى غيره قبل تمامه يتمه ان شرع فى أمر الصلاة، ويعيد الصلاة ان شرع فى غير أمر الصلاة.

وقيل لا.

وكذا كل عمل خرج منه أى من محله ثم شك فيه ولم يتيقن أنه لم يعمله لا يشتغل به.

وفى التاج: ومن كان فى الدعاء وشك فى التسليم سلم.

وقيل لا.

وقيل يسلم ما لم ينحرف أو يأخذ فى غير أمر الصلاة.

وقيل مطلقا.

وجاء فى موضع آخر (٢): ومن صلى كما لا يجوز فى ظنه فوافق الجائز لم يعد وأساء.

وقيل يعيد مثل أن يصلى بتيمم على أن له ماء فوافق أن لا ماء له وكذا فى الثوب، أو يصلى كمسافر على أنه مقيم فوافق أنه مسافر وعكس ذلك وهكذا.

وفى الديوان أن من صلى فى مكان طاهر فى ظنه أو ثوب كذلك فى ظنه فاذا هو نجس ولا يجد موضعا طاهرا أو ثوبا طاهرا قيل يعيد.

وقيل لا.

[حكم صلاة الجنازة على من اشتبه حاله]

[مذهب الحنفية]

جاء فى حاشية ابن عابدين (٣): ان من يصلى الجنازة ان اشتبه عليه حال الميت أذكر هو أم أنثى فيكفيه أن يقول نويت أصلى مع الامام على من يصلى عليه الامام.

وأفاد فى الأشباه بحثا أنه لو نوى الصلاة على الميت الذكر فبان أنه أنثى أو عكسه لم يجز، وانه لا يضر تعيين عدد الموتى الا اذا بان أنهم أكثر لعدم نية الزائد.

وجاء فى الدر المختار (٤): اذا وجد ميت ولم يدر أمسلم هو أم كافر وليس فيه علامة تميزه، فان كان


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٣١ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٦٠٦ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية ابن عابدين المعروف برد المحتار على الدر المختار ج ١ ص ٣٩٣ الطبعة السابقة.
(٤) رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج ١ ص ٨٠٥ الطبعة السابقة والمبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج ٢ ص ٥٤ الطبعة السابقة وبدائع الصنائع للكاسانى ج ١ ص ٣٠٣ الطبعة السابقة.