للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤجل مستقلا ولا يحسب من الدين من الذى يؤدى من المال ولا يطالب صاحبه، ولا يشارك عند القسمة فإن حل قبلها شارك صاحبه الغرماء كما فى شرح الروض، وقال عميرة فى حلول المؤجل بالجنون قولان:

ونقل عن النووى أن المشهور الحلول.

[مذهب الحنابلة]

يقول الخرقى (١): إذا كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس. ويعلق على ذلك ابن قدامة بقوله: إن الدين المؤجل لا يحل بفلس من هو عليه رواية واحدة، قال القاضى: وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل. ووجه ذلك أن الأجل حق للمفلس فلا يسقط‍ بفلسه كسائر حقوقه ولأنه لا يوجب حلول ماله فلا يوجب حلول ما عليه كالجنون والإغماء ولأنه دين مؤجل على حى فلا يحل قبل أجله كغير المفلس.

فإذا حجر على المفلس. قال أصحابنا لا يشارك أصحاب الديون المؤجلة غرماء الديون الحالة بل يقسم المال الموجود بين أصحاب الديون الحالة ويبقى المؤجل فى الذمة الى وقت حوله. ثم قال: وإن قلنا أن الدين يحل فإنه يضرب مع الغرماء بدينه كغيره من أرباب الديون الحالة.

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم (٢) ويقسم مال المفلس الذى يوجد له بين الغرماء بالحصص على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط‍، ولا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب لم يوكل ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب لأن من لم يحل أجل حقه فلا حق له بعده».

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار فى موضوع الحجر على المدين (٣) قيل لا حجر فى دين مؤجل حتى يحل كما ليس له طلب الكفيل والرهن والحجر توثيق مثل الكفيل والرهن. وقال أبو جعفر: ذو الدين المؤجل كمن لا دين له. ثم قال: يصح الحجر لكل دين نقد أو غيره ويدخل فيه المؤجل تبعا للحال.

ثم قال: والمذهب لا يحل به المؤجل لأنه لا وجه لسقوط‍ الأجل لكن إذا انقسم المال ترك قسط‍ المؤجل. وقيل لا بل يستغرقه ذو الحال. ورد ذلك بأن الحق المؤجل تعلق بذمته فاستووا.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٤): ولا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس عملا بالأصل خلافا لابن الجنيدى رحمه الله حيث زعم أنها تحل قياسا على الميت وهو باطل مع وجود الفارق بتضرر الورثة إن منعوا من التصرف إلى أن يحل وصاحب الدين ان ام يمنعوا بخلاف المفلس لبقاء ذمته.

[الاعتياض عن الأجل]

أجمع فقهاء المسلمين على أن مد الأجل لدين حال أو مؤجل نظير مال حرام ويعد من ربا النسيئة.

(انظر: ربا)

[مذهب الحنفية]

جاء فى باب الصلح (٥): «لا يصح


(١) المغنى ج‍ ٤ ص ٤٣٥ مطبعة المنار.
(٢) المحلى ج‍ ٨ ص ٢٠٢ المسألة ١٢٨٠.
(٣) ج‍ ٥ ص ٩١.
(٤) ج‍ ١ ص ٣٤٣.
(٥) ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٥٢٧ وفتح القدير ج‍ ٧ ص ٤٢.