وحكم يد الأمانة: عدم الزام صاحبها بتعويض ما يتلف من مال تحتها الا اذا كان تلفه نتيجة اعتداء أو تقصير فى حفظها وذلك كيد الوديع ويد المستأجر على العين المستأجرة.
وحكم يد الضمان هو الزام صاحبها بضمان ما يتلف تحت يده بأى سبب من الأسباب وان لم يكن له يد فيه وذلك كمن وضع يده على مال لغيره بدون اذن من صاحبه فاذا أصاب هذا المال تلف أو نقص تحت يده كان ضامنا لما تلف أو لما نقص تحت يده وذلك بضمان قيمته ان كان قيميا أو بمثله ان كان مثليا ومثل ذلك يد المستعير فانها يد ضمان عند الشافعية والحنابلة ويد أمانة عند الحنفية والمالكية وأساس ذلك ورود ما يدل على تضمين المستعير فيما يرى الأولون وعدم صحة ذلك عند الآخرين ومن ايدى الضمان يد القابض على سوم الشراء أو النظر عند الشافعية والمالكية والحنابلة وعلى سوم الشراء عند الحنفية دون يد القابض على سوم النظر عندهم فانها يد أمانة وأساس رأى الأولين كما قالوا انها يد وضعت لتكون وسيلة الى شراء العين أى الى دخولها فى ضمان المشترى فألحق بذلك ما كان وسيلة اليه مادام ذلك هو الغرض من وضع اليد حتى لا يصاب مالك العين بضرر يلحقه من جراء وضع اليد عليها بأن تفوته فرصة ببيعها أو عرضها للبيع اما الحنفية فقد اعتبروا حال القبض على سوم الشراء بحال المشترى مع اشتراط الخيار له. اذا قبض المبيع فانه يقبضه على ضمانه بجامع سبق الاتفاق على اجراء العقد وعلى الثمن اما فى حال سوم النظر فان القابض قد قبض العين باذن من مالكها ليتروى فى أمره فكان حكمها حكم الوديعة. وفى تفصيل ذلك وبيان أحكامه، يرجع الى (مصطلح اعارة ويد وبيع).
[خامسا - الحيلولة]
جاء ذكر الحيلولة بين المال وصاحبه كسبب من أسباب الالتزام بالضمان يلزم به من أحدثها فيتعلق بذمته ضمان ذلك المال وان كان لا يزال قائما موجودا على حاله وذلك فى كتب الشافعية والمالكية والحنابلة عند بيانهم لأسباب الضمان فى بعض المسائل فذكر فى هذه الكتب ان التضمين فى هذه المسائل سببه الحيلولة بين المال وصاحبه وذلك بناء على أنها فى حكم الاتلاف لما يترتب عليها من عدم انتفاع المالك بماله الذى حيل بينه وبين ماله فكان مثله مثل المال التالف لا ينتفع به - والحيلولة فى أكثر مسائلها لا تكون الا مع سبق يد الحائل الى المال وقد يكون وضع يده عليها بحق كالوديع الذى يتسبب فى اعطاء الوديعة لآخر يمنعها عن صاحبها فانه يضمن قيمتها له للحيلولة وقد يكون بغير حق كأن يضع انسان يده على مال لغيره ويمنعه عن صاحبه قوة منه واقتدارا.
ومن صورها أن يكون المال فى يد انسان فيقر به لفلان ثم يقربه لفلان آخر ويقضى به للثانى فانه فى هذه الحال يضمن المال للمقر له الأول للحيلولة بينه وبين ماله (باقراره به للثانى).
والحيلولة تعد سبب للالتزام بالضمان بمعنى شغل الذمة بالضمان فقط مادام