للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن يونس بن عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الوضوء للصلاة فقال (١): مرة مرة.

وفى المختصر النافع: أنه لا تكرار (٢) فى المسح.

وفى الروضة البهية: من سنن الوضوء تثليث المضمضة والاستنشاق بأن يفعل كل واحد منهما ولو بغرفة واحدة وبثلاث أفضل.

ومن سننه أيضا تثنية الغسلات الثلاث فى الأعضاء الثلاثة: الوجه واليدين بعد تمام الغسلة الأولى فى المشهور (٣).

[مذهب الإباضية]

المستحب فى الوضوء أن يكون ثلاثا ثلاثا لكل جارحة، فان اقتصر على واحدة أجزأت اذا عم الجارحة الماء (٤).

وجاء فى كتاب شرح النيل: أن من سنن الوضوء تقليل صب الماء والمراد بالتقليل ما دون الاسراف لأنه صلّى الله عليه وسلم توضأ بمد وكره الاكثار من صب الماء فى الوضوء ولو كان على بحر أو نهر ولو كان الماء يرجع فى ذلك البحر أو النهر. لئلا يعتاد الاكثار فى غير ذلك ولئلا يدخله الوسواس اذا لم يكثر، ولأنه اذا كثر فقد كثر الماء المستعمل. مع أن اكثار استعماله مكروه فى نفسه فالاسراف يحصل مطلقا.

وتكره الزيادة على الثلاث فى المغسول وان شك فى الثالثة زادها لعدم اليقين.

وقيل: لا، لئلا يكون قد زاد على الثلاث، وقد يرجح الأول استصحابا للأصل وقد يرجح الثانى احتياطا (٥).

[الاسراف فى الكفن]

[مذهب الحنفية]

السنة فى الكفن هى أن يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب: ازار وقميص ولفافة، لأن كفن النبى صلّى الله عليه وسلّم كان ثلاثة أثواب سحولية (نسبة الى قرية فى اليمن (٦) ولأنه أكثر ما يلبسه الانسان عادة فى حياته، فكذلك بعد مماته.


(١) الخلاف فى الفقه لابى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ١ ص ١٥ الطبعة الثانية مطبعة رنكين بطهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٢) المختصر النافع فى فقه الإمامية لابى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى، المتوفى سنة ٦٧٦ ص ٦ طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٦ هـ‍.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٢٥ طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٨ هـ‍.
(٤) كتاب الوضع مختصر فى الاصول والفقه تأليف أبى زكريا يحيى بن أبى الخير الجناونى ص ٤٤ الطبعة الاولى مطبعة الفجالة الجديدة بمصر.
(٥) كتاب شرح النيل ج ١ ص ٥١، ٥٢.
(٦) فى معجم البلدان لياقوت سحول قرية من قرى اليمن يحمل منها ثياب قطن بيض تدعى السحولية ج ٣ ص ١٩٥ طبعة بيروت.