للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

لا يستأنفهما ان تكلم بمباح أو شمت عاطسا أو رد سلاما أو عطس هو فحمد الله لأنه فرض عليه فعل كل ذلك (١).

[مذهب الزيدية]

فى استئنافهما بالفعل الكثير وجهان أحدهما: يستأنفهما كالأكل والشرب (٢) وثانيهما: لا يستأنفهما لقوله تعالى:

«وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ»}.

[مذهب الإمامية]

من نام فى خلال الأذان ثم استيقظ‍ يستحب له الاستئناف ويجوز له البناء وكذا ان أغمى عليه.

ولو ارتد فى أثنائه ثم رجع استأنف على قول.

ولو أحدث فى أثنائهما تطهر وبنى والأفضل أن يستأنف الاقامة وان تكلم فى خلال الاذان لا يستأنفه ما لم يخرج به عن الموالاة.

أما الاقامة فيستأنفها بالكلام فى خلالها مطلقا (٣).

[مذهب الإباضية]

لا يستأنف الأذان بحدوث قئ أو رعاف أو خدش أو بول أو غائط‍ أو غيرهن من النجس ويتمه كذلك بلا وضوء وقيل يستأنفه وكذلك لا يستأنفه ان فصل لضرورة كعطسة أو سعال أو بكاء لأخروى أو لأمر آخر اذا بكى لضرورة.

ويستأنف الاذان على القول المختار ان تكلم فى خلاله أو أكل أو شرب وقيل: لا يستأنفه.

وقيل: ان تكلم بغير حاجة استأنفه.

وبحاجة لا يستأنفه وان ارتد فى أذانه ثم تاب فقيل: يبنى. وقيل: يستأنف وان جن فيه ثم أفاق فى الوقت. بنى ولا يستأنف وحكم الاقامة كذلك الا أنه ان جن فيها أو أحدث ببول أو غائط‍ أو اتصل به نجس من غيره استأنف.

بخلاف ما اذا أحدث بقئ أو رعاف أو خدش حيث لا يستأنف بل يبنى معهن.

وقيل: يستأنف (٤).

[استئناف الاذان والاقامة من آخر]

واذا عرض للمؤذن ما يمنعه عن الاتمام نحو موته وغشيه وخرسه وحصره ولا ملقن.

وذهابه للوضوء لسبق حدث وأراد آخر أن يؤذن فانه يلزمه استئناف الاذان من أوله عند الحنفية ان أراد اقامة سنة الاذان فلو بنى على ما مضى من أذان الاول. لم يصح.


(١) المحلى م ٣٢٦ ج ٣ ص ١٤٣.
(٢) من شرح الأزهار ج ١ ص ٢٢٥.
(٣) شرائع الاسلام ١ ص ٥٠، ٥٢، الروضة البهية ج‍ ١ ص ٧٠، ٧٣.
(٤) شرح النيل ج ١ ص ٣٢٣ وما بعدها.