للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها فلا خلاف فى ان للمقيم ان يؤم المسافر والعكس واما فى الرباعية فلا خلاف أيضا فى ان للمسافر ان يؤم المقيم ويتم المقيم صلاته بعد فراغ المسافر وأما العكس وهو ان يصلى المسافر خلف المقيم ففيه أقوال الأول:

المذهب ذكره القاسم ويحيى عليهما السّلام فى الأحكام وهى اختيار البعض أنه لا يصح أن يصلى خلفه فى الأولتين وأما الأخيرتين فتصح قال المنصور بالله وأبو مضر وعلى خليل بالاجماع لأنه لا يخرج قبل الامام وعن الحقينى أنه لا يجوز على كلام الأحكام قال مولانا عليه السّلام وفيه ضعف جدا، القول الثانى: للمؤيد بالله والمنصور بالله انه يجوز فى الاولتين وفى أى الركعات شاء فان صلى غير الأخيرتين فله ان يسلم قبل الامام وان شاء انتظر فراغه.

القول الثالث: لزيد بن على والناصر انه يجوز ان يصلى معه فى الأولتين ويتم الأربع قال الناصر لان الترخيص قد بطل بدخوله مع الامام فلو فسدت صلى أربعا وقال زيد بل لان الامام حاكم فاذا بطلت قاصرا.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (١): أنه يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر وليس بمفسد للصلاة دليلنا اجماع الفرقة وايضا روى الفضل بن عبد الملك عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: لا يؤم الحضرى المسافر ولا المسافر الحضرى فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فاذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم واذا صلى المسافر خلف المقيم فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر، وجاء فى موضع آخر (٢): واذا احرم المسافر خلف المقيم لا يلزمه التمام بل عليه التقصير فاذا صلى لنفسه فرضه سلم سواء أدركه فى أول صلاته أو فى آخرها وقال كل من جعل المسافر بالخيار بين التقصير والتمام ومن أوجب عليه التقصير أنه يلزمه التمام سواء أدركه فى أول الصلاة أو فى آخرها الا الشعبى وطاووس فانهما قالا له القصر وان كان امامه متما، دليلنا قول الله تبارك وتعالى: «وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ٣» وهذا ضارب فى الأرض وأيضا قد بينا ان فرض المسافر القصر ولا يلزمه التمام الا مع نية المقام عشرا وهذا لم ينو المقام عشرا فلا يلزمه التمام واذا دخل (٤): المسافر فى الصلاة بنية القصر ثم عن له نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاة المقيم ولا يبطل ما صلى بل يبنى عليه، دليلنا ما رويناه من أن من نوى المقام عشرا كان عليه التمام ولم يفرقوا بين من يكون صلى بعض الصلاة وبين من لم يصل شيئا أصلا فوجب حملها على عمومها، واذا نوى فى خلال الصلاة التمام لزمه التمام على ما قلناه فان كان اماما تمم صلاته والمأمون ان كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ولا يلزمهم التمام، دليلنا ما قدمناه

من أنه يجوز للمسافر ان يصلى خلف المقيم ولا يلزمه التمام واذا أحرم مسافر بمسافرين


(١) الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٢١٦ وما بعدها الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق فى الفقه ج ١ ص ٢٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) الاية رقم ١٠١ من سورة النساء.
(٤) الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٢٢٨ الطبعة السابقة