للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الابل الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها ويحمل عليها الأدم (١) ويركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه لا يحل أكل لحوم الجلالة ولا شرب ألبانها ولا ما تصرف منها لأنه منها وبعضها ولا يحل ركوبها - وهى التى تأكل العذرة من الابل وغير الابل من ذوات الأربع خاصة - فاذا قطع عنها أكلها فانقطع عنها الاسم حل أكلها وشرب ألبانها وركوبها لما روينا من طريق أبى داود. عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها» وما روينا من طريق أبى داود عن ابن عمر كذلك قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة فى الابل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها.

ومن طريق ابن وهب كان عطاء ينهى عن جلالة الابل والغنم أن تؤكل فان حبستها وعلفتها حتى تطيب بطونها فلا بأس حينئذ بأكلها.

أما الدجاج والطير فلا يسمى شئ منها جلاله وان كانت تأكل العذرة (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أنه يندب حبس الجلالة فان ظهر فى لحمها ريح لم تحل ولو شربت خمرا أو غيره حرمت ولا تطهر بالطبخ والقاء التوابل وان زال الريح، اذ ليس ذلك باستحالة بل هو تغطية والمذهب أنها تطهر بالغسل مع استعمال الحار. وانما ندب حبس الجلالة قبل الذبح أياما حتى تطيب أجوافها فان كانت لا تعلف الا من العذرة كره أكلها قيل ان كان الجل أكثر أو استوى هو والعلف فترك الحبس مكروه وان كان العلف أكثر فتركه غير مكروه.

وقال الناصر تحبس الناقة والبقرة أربعة عشر يوما، والشاة سبعة أيام وتحبس الدجاجة ثلاثة أيام.

وقال فى الكافى للقاسمية والفقهاء يحبسها مدة على ما يرى ولم يوقتوا.

وان لم تحبس الجلالة وجب على الذابح أن يغسل المعاء وفى هذه الحالة يحل أكلها الا أن يبقى أثر النجاسة لأنه يصير مستخبثا، وأما طهارة كرشها وأمعائها فالعبرة فيه بزوال النجاسة


(١) الأدم بضمتين جمع أديم وهو الجلد.
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١١ ص ٧١، ص ٧٢ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٨٢ مسئلة رقم ١٠٠٠ نفس الطبعة المتقدمة.