للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (١): أن من سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبه خطأ فانهم ضامنون وان لم يكونوا غاصبين، فلو منعه سكنى داره ولم يثبت المانع يده عليها أو منعه من امساك دابته المرسلة كذلك فليس بغاصب لهما فلا يضمن العين لو تلفت ولا الأجرة زمن المنع لعدم اثبات اليد الذى هو جزء مفهوم الغصب، ويشكل بأنه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان لعدم انحصار السبب فيه، بل ينبغى أن يختص ذلك بما لا يكون المانع سببا فى تلف العين بذلك بأن اتفق تلفها مع كون السكنى غير معتبرة فى حفظها، ولو سكن معه قهرا فى داره فهو غاصب للنصف عينا وقيمة لاستغلاله له بخلاف النصف الذى بيد المالك، هذا اذا شاركه فى سكنى البيت على الاشاعة من غير اختصاص بموضع معين.

ولو انعكس الغرض بأن ضعف الساكن الداخل على المالك عن مقاومته ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته ضمن الساكن أجرة ما سكن لاستيفائه منفعته بغير اذن مالكه.

وقيل ولا يضمن الساكن العين لعدم تحقق الاستقلال باليد على العين الذى لا يتحقق الغصب بدونه، ووجهه ظهور استيلائه على العين التى انتفع بسكناها وقدرة المالك على دفعه لا ترفع الغصب مع تحقق العدوان، نعم لو كان المالك القوى نائبا فلا شبهة فى الضمان، لتحقق الاستيلاء

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أن الغاصب يغرم قيمة ما استغل من المغصوب أو مثل ما استغل اذا أمكن المثل كثمار وألبان وسكنى دور فى الاخرة لا فى الحكم عند المغاربة فان شاء النجاة منه فى الاخرة تخلص منه فى الدنيا بلا حكم عليه ويغرم ذلك فى الحكم عند المشارقة كما يغرمه فى الاخرة ان لم يغرمه فى الدنيا وهو الصحيح.

[حكم بيع السكنى لمن يريد الحج]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الدر المختار: (٣) أن الحج واجب على كل حر مكلف ذى زاد وراحلة فضلا عما لا بد منه ويعتبر مما لا بد منه المسكن ومرمته ولو كان كبيرا يمكنه الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل فانه لا يلزمه بيع الزائد، ويستوى فى ذلك المسكن الذى يسكنه هو أو الذى يسكنه من يجب عليه اسكانه بخلاف الفاضل عنه، والافضل بيع الزائد، وعلم بذلك عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكنى الاجارة بالاولى، وكذا لو كان


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٢٢٩، ص ٢٣٠ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ٦٢ الطبعة السابقة.
(٣) الدر المختار شرح تنوير الابصار المعروف بحاشية ابن عابدين ج ٢ ص ١٩٦ الطبعة السابقة.