للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأشرف نسبا على الأسن ثم إذا استووا فقها وورعا وقراءة وسنا واختلفوا في الشرف قدم الأشرف نسبا فلا يتقدم العبد على السيد والعجمى على العربى والعربى على القرشى والقرشى على الهاشمى والهاشمى على الفاطمى إلا برضاء الأول. قال المهدى علمه السلام: ومفهوم كلام الأصحاب أنه إذا تقدم غير الأول كره ذلك وصحت الصلاة. وقال على بن يحيى إذا تقدم من دون رضاء الأول احتمل أن لا تصح الصلاة كما ذكر صاحب الكافى في صلاة الجنازة. قال مولانا المهدى عليه السلام والأول أصح للتشديد في الجنائز لا هنا وتحقيقه أن الحق هناك واجب لصاحبه وهنا من باب الأولوية ويكفى في معرفة دين الشخص الذي يؤتم به ظاهر العدالة بمعنى أن يظهر عن حاله ولا يحتاج إلى اختبار كالشاهد والإمام. قال المهدى عليه السلام ولا نعرف في هذا خلافا. قال المؤيد بالله ولو ظهرت عدالته من قريب نحو أن يكون فاسقا فيظهر التوبة فإنه يصح الائتمام به من حينه.

[مذهب الإمامية]

جاء في الروضة لبهية (١): أنه يقدم الأقرأ من الأئمة وهو الأجود أداء وإتقانا للقراءة ومعرفة أحكامها ومحاسنها وإن كان أقل حفظا فإن تساووا فالأحفظ فإن تساووا فيها فالأفقه في أحكام الصلاة فإن تساووا فيها فالأفقه في غيرها فإن تساووا في الفقه والقراءة فالأقدم هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، هذا هو الأصل وفى زماننا قيل هو السبق إلى طلب العلم وقيل إلى سكنى الأمصار مجازا عن الهجرة الحقيقية لأنها مظنة الاتصاف بالأخلاق الفاضلة والكمالات النفسية بخلاف القرى والبادية، وقد قيل إن الجفاء والقسوة في الفدادين بالتشديد (أو حذف المضاف) وقيل يقدم أولا من تقدمت هجرته على غيره فإن تساووا في ذلك فالأسن مطلقا أو في الإسلام كما قيده في غيره فإن تساووا فيه فالأصبح وجها لدلالته على مزيد عناية الله تعالى أو فكرا بين الناس لأنه يستدل على الصالحين بما يجرى الله لهم على ألسنة عباده وزاد بعضهم في المرجحات بعد ذلك الأتقى والأورع، ثم القرعة وفى الدروس جعل القرعة بعد الأصبح وبعض هذه المرجحات ضعيف المستند لكنه مشهورا والإمام الراتب في مسجد مخصوص أولى من الجميع لو اجتمعوا وكذا صاحب المنزل أولى منهم وصاحب الإمارة في أمارته أولى من جميع من ذكر أيضا وأولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية لا فضيلة ذاتمة ولو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة ولا يتوقف أولوية الراتب على حضوره بل ينتظر لو تأخر ويراجع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة وغيره كالمستعير ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثانى أولى ويكره إمامة الأبرص والأجذم والأعمى لغيرهم مما لا يتصف بصفتهم للنهى عنه المحمول على الكراهة جمعا.

وجاء في العروة الوثقى (٢): أنه يكره إمامة


(١) انظر كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى جـ ١ ص ١٢٠ وما بعدها طبع مطابع مطبعة دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٦ هـ.
(٢) انظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى وعليها تعليقات لأشهر مراجع العصر وزعماء الشيعة الإمامية جـ ١ ص ٢٨٢ وما بعدها مسألة رقم ١ طبع مطبعة دار الكتب الإسلامية لصاحبها الشيخ محمد الأخوندى بطهران الطبعة الثانية سنة ١٣٨٨ هـ بطهران.