للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويرون أن تثليث الغسل فى الوضوء سنة، فاذا كانت المرة تجزئ، فان الثلاث هى الكمال.

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين والاختلاف دليل على ذلك كله (١).

وجاء فى شرح الأزهار أن من زاد على الثلاث فقد أساء وظلم ولا يسن التثليث فى الرأس (٢).

وجاء فى نيل الأوطار (٣) ولا خلاف فى كراهة الزيادة على ثلاث. وذكر حديثا يدل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء فى الطهور. ونقل ما رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذى عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل بالصاع، ويتطهر بالمد وعلق عليه بأن الحديث يدل على كراهة الاسراف فى الماء للغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد وأن العلماء أجمعوا على النهى عن الاسراف فى الماء ولو كان على شاطئ النهر.

وقال بعضهم: أنه حرام.

وقال بعضهم أنه مكروه كراهة تنزيه.

ثم ذكر أن القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ فى النقصان الى حد لا يسمى مستعمله مغتسلا أو الى مقدار فى الزيادة يدخل فاعله فى حد الاسراف.

وهكذا الوضوء: القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ فى الزيادة الى حد السرف، أو فى النقصان الى حد لا يحصل به الواجب (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب الخلاف أن الفرض فى غسل الأعضاء مرة واحدة والسنة اثنتان والثالثة بدعة، وفى الأصحاب من قال أن الثانية بدعة وليس بمعول عليه.

ومنهم من قال: الثالثة تكلف ولم يصرح بأنها بدعة.

والصحيح الأول والدليل قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ»}.

ومن غسل دفعة واحدة وجهه ويديه فقد أدى الفرض فمن ادعى أكثر منه فرضا أو سنة فعليه الدليل.


(١) البحر الزخار ج ١ ص ٧٢ وانظر نيل الاوطار ج ١ ص ١٧٢ المطبعة العثمانية المصرية سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) شرح الأزهار ج ١ ص ٩١، ٩٢ الطبعة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ٣٥٧ هـ‍
(٣) نيل الأوطار ج ١ ص ١٧٣.
(٤) نيل الاوطار ج ١ ص ٢٥٠، ٢٥٢.