للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما ان كان الايلاج مع حائل فان فيه وجوها.

قيل: يجب الغسل لعموم الخبر.

وقيل: الا يوجب كاللمس.

وقيل: يوجب الغسل ان رق الحائل اذ هو كالعدم (١).

والذى يوجب الوضوء من الاستمتاع التقاء الختانين مع توارى الحشفة، لأنه يوجب الغسل، والحدث الأصغر يدخل تحته، وكذا يجب الوضوء بالتقاء الختانين وان لم يحصل توار (٢).

[مذهب الإمامية]

ذكر صاحب شرائع الاسلام أن الاستمتاع الذى يوجب الغسل هو الجماع، فان جامع الرجل امرأته فى قبلها والتقى الختانان وجب الغسل، وان كانت الموطوءة ميتة.

وان جامع فى الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح (٣).

وأما الاستمتاع الذى يوجب الوضوء فقد جاء فى التنقيح أن ابن الجنيد يقول بأن التقبيل ينقض الوضوء اذا كان عن شهوة، وكذا اذا مس - عن شهوة - باطن فرجه أو باطن فرج غيره محللا كان أم محرما، واستدل على ذلك بموثقة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: اذا قبل الرجل امرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء - وأنه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره فقال: نقض وضوؤه.

غير أن صاحب التنقيح تعقب ذلك بقوله:

انها معارضة بغير واحد من الاخبار المعتبرة الدالة على عدم انتقاض الوضوء بالقبلة أو بمس الفرج والذكر (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن العلماء أجمعوا على وجوب الغسل من وط‍ ء وان كان بلا انزال للنطفة، وكان لا يجب الا بالانزال ثم نسخ، واختلف فى الوط‍ ء الذى يجب به الغسل.

فقيل: بالتقاء البابين وقيل بدخوله بين رجليها باجهاد.

وقيل بانزال فما لم يكن الانزال لا يجب ولو بوط‍ ء.


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح فى كتاب مع حواشيه ج ١ ص ١٠٦ المطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٩٨.
(٣) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٩ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت.
(٤) التنقيح فى شرح العروة الوثقى تأليف الميرزا على الغروى التبريزى ج ٣ ص ٥٠٢، ٥٠٣ طبع مطبعة الاداب بالنجف الاشرف.