للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

لا طلاق من عبد أو أمة إلا بإذن سيدها. ولا مراجعة ولا ظهار ولا إيلاء أو فداء إلا بإذن السيد، فلو راجعها زوجها عن فداء لم يجز إلا بإذن السيد وإن فعل عبد أو أمة شيئا من ذلك بلا إذن السيد ثم أجازه السيد جاز (١) وإذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها التخيير ولو كان زوجها حرًا، ولو سها. وقيل خيارهما طلاق (٢).

[حكم الأمة في الحدود والجنايات]

[مذهب الحنفية]

إذا وطأ جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال ظننت أنها تحل لى فلا حد عليه ولا على قاذفه، وإن قال علمت أنها على حرام حُدّ، وكذا العبد إذا وطء جارية مولاه، لأن بين هؤلاء انبساطا في الانتفاع فظنه في حل الاستمتاع محتمل فكان شبهة اشتباه، إلا أنه زنا حقيقة فلا يحد قاذفه. وكذا إذا قالت الجارية: ظننت أنه يحل لى والفحل لم يدع في الظاهر لأن الفعل واحد وأن وطء جارية أخيه أو عمه وكذا سائر المحارم سوى الولاد، وقال: ظننت أنها تحل لى حُدّ لأنه لا انبساط في المال فيما بينهم. ولا حد على من وطئ جاريه ولده وولد ولده وأن قال علمت أنها على حرام لأن الشبهة حكمية لأنها نشأت عن دليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" والأبوة قائمة في حق الجد (٣). وتضرب الأمة في الحد خمسين جلدة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نزلت في الإماء انظر مصطلح جد وأما حكمها في الجناية من وعليها - انظر مصطلح جنايات.

[مذهب المالكية]

إذا وطئ جارية ابنه أو بنته فلا حد عليه وتقوم عليه حملت أم لم تحمل لأنها قد حرمت على ابنه فاستهلكها بذلك. وجاز للسيد إقامة حد الزنا على تعينه الذكر أو الأنثى (٤) انظر.

[مذهب الشافعية]

لا حد على الرجل أن وطء أمته المزوجة والمعتدة قطعا وقيل في الأظهر لشبهة الملك وكذا مملوكته المحرم برضاع أو نسب كموطوءة أبيه أو ابنه (٥). ويحرم على الأب وطء أمة ولده والمذهب وجوب مهر لأحد لأن له في مال ولده شبهة فإن احبلها فالولد حر ويحرم عليه نكاحها (٦). انظر مصطلح حد أما حكمها في الجناية منها وعلمها فانظر مصطلح جناية.

[مذهب الحنابلة]

إذا زنت الأمة جلدت خمسين جلدة ولم تغرب بكرًا كانت أم ثيبا انظر مصطلح حد أما الجناية منها وعليها فانظر مصطلح جناية.

[مذهب الظاهرية]

حد المماليك ذكورهم وإناثهم في الجلد والنفى المؤقت والقطع على النصف من حد الأحرار في كل ما يمكن أن يكون له نصف. وما لا يمكن أن يكون له نصف له من القتل بالسيف أو الصلب والنفى الذي لا وقت له


(١) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ٥٩.
(٢) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ٢٢.
(٣) الهداية جـ ٢ جـ ٧٥.
(٤) بلغة السالك جـ ٢ ص ٤٢٥.
(٥) القليوبى جـ ٤ ص ١٧٩.
(٦) القليوبى جـ ٢ ص ٢٧٤.