للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النزول بالمزدلفة والمبيت بها]

[مذهب الحنفية]

أن الوقوف بالمزدلفة واجب وأن المبيت بها سنة ووقت الوقوف بها من طلوع فجر يوم النحر الى شروق الشمس (١).

[مذهب المالكية]

أن النزول بالمزدلفة واجب ولو بقدر حط‍ الرحال قبل طلوع الفجر فان لم ينزل بمزدلفة على هذا الوجه وجب عليه دم الا أن يكون ترك النزول بها لعذر فلا شئ عليه اما البيات بالمزدلفة فهو مندوب عند المالكية (٢).

[مذهب الشافعية]

وأما الشافعية فلهم فى المبيت بمزدلفة رأيان.

الأول وجوب المبيت بمزدلفة لأنه نسك مقصود فى موضع فكان واجبا كالرمى.

والثانى أنه سنة لأنه مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة فعلى القول بأنه واجب وجب بتركه دم وأما على القول بأنه سنة فلا يجب بتركه دم (٣).

[مذهب الحنابلة]

وعند الحنابلة المبيت بالمزدلفة واجب قولا واحدا من تركه وجب عليه دم (٤).

[مذهب الظاهرية]

وعند الظاهرية فهو وجوب المبيت بمزدلفة يقول ابن حزم: ويبيت الناس هناك ومن لم يدرك مع الامام بمزدلفة صلاة الصبح فقد بطل حجه ان كان رجلا (٥).

[مذهب الزيدية]

من مناسك الحج المبيت بمزدلفة وهو واجب (٦).

[مذهب الإمامية]

قالوا ان الوقوف بالمشعر ركن فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ولا يتأتى الوصول للمشعر الحرام الا بالنزول بمزدلفة لأنه جزء منها (٧).

[مذهب الإباضية]

ويرى الإباضية أن المبيت بمزدلفة واجب يلزم من تركه دم وقيل المبيت بها فرض لا حج لتاركه وليحج من قابل وعن بعضهم لا حج له وليجعله عمرة ويحج من قابل (٨).

[الوقوف بالمشعر الحرام]

[مذهب الحنفية]

اذا طلع الفجر صلى الامام بالناس الفجر بغلس ثم وقف ووقف معه الناس ودعا، والمزدلفة كلها موقف الا وادى محصر (٩).


(١) فتح القدير ج‍ ٢ ص ١٧٤
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج‍ ٢ ص ٤٤
(٣) المجموع شرح المهذب ج‍ ٨ ص ١٢٣
(٤) المغنى ج‍ ٣ ص ٤٤١
(٥) المحلى ج‍ ٧ ص ١١٨
(٦) الأزهار ج‍ ٢ ص ١١٩
(٧) المختصر النافع ج‍ ١١٢
(٨) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٣٧٤
(٩) الهداية مع الفتح ج‍ ٢ ص ١٧١