للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تختبر بها فاذا اتفق قوله فى تلك الأمكنة قيست الصحيحة ثم نظر كم انتقصت هذه المصابة من الصحيحة فيعقل له قدر ذلك فتوضع له البيضة أو الشئ فى مكان فان أبصرها حولت الى موضع آخر ثم الى موضع آخر فان قياس ذلك سواء أو يشبه بعضه بعضا صدق.

وان ضربه رجل ضربة فادعى المضروب أن جميع سمعه ذهب أو قال قد ذهب بصرى ولا أبصر شيئا يتصامم ويتعامى، يرى الامام مالك أن الظالم أحق أن يحمل عليه.

ويرى ابن القاسم اذا لم يعلم ذلك أن القول قول المضروب مع يمينه (١).

قال ابن القاسم سألنا الامام مالكا عن الأعور يفقأ عين الصحيح فقال: ان أحب الصحيح أن يقتص اقتص وان أحب فله دية عينه. ثم رجع بعد ذلك فقال: ان أحب أن يقتص اقتص وان أحب فله دية عين الأعور ألف دينار. وقوله الآخر أعجب الى وهذا انما هو فى الأعور اذا فقأ عين رجل وعين الأعور الباقية هى مثل تك العين، تكون عين الأعور اليمنى باقية فيفقأ عين رجل اليمنى فهذا لا قصاص فيه فيما سمعت من مالك وفيما بلغنى عنه وليس له الا دية عينه ان كانت المفقودة عينه صحيحة عينه فخمسمائة دينار، وان كان أعور فألف دينار لأنه لا قصاص له فى عين الجانى ولان دية عين الأعور عند مالك ألف دينار (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعمر ابن حزم: وفى العين خمسون وفى الرجل خمسون.

قال الشافعى: وفى الحديث ما يبين أنه صلّى الله عليه وسلّم يعنى خمسين من الابل وهذا دليل على أن كل ما كان من تمام خلقة الانسان وكان يألم بقطعه منه فكان فى الانسان منه اثنان ففى كل واحد منهما نصف الدية، وسواء فى ذلك العين العمشاء القبيحة الضعيفة البصر والعين الحسنة التامة البصر وعين الصبى والشيخ الكبير والشاب ان ذهب بصر العين ففيها نصف الدية أو نجقت أو صارت قائمة من الجناية ففيها نصف الدية واذا ذهب بصرها وكانت قائمة فنجقت ففيها حكومة.

ولو كان على سواد العين بياض تنح عن الناظر ثم فقئت العين كانت ديتها كاملة. ولو كان البياض على بعض


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٨٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٨٦ الطبعة السابقة.