للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقيمة الغبن ولا بد، وكذلك من اشترى زريعة فزرعها فلم تنبت فانه يرجع بما بين قيمتها رديئة وقيمتها نابتة فان كان اشتراها على أنها نابتة فالصفقة فاسدة ويرد مثلها أو قيمتها ان لم توجد ويرجع بالثمن كله ولا حق للمشترى فى أن يسترد الثمن اذا تم البيع الصحيح وهلك المبيع أثر تمام البيع اذ مصيبته فى تلك الحالة من المبتاع ولا رجوع له على البائع، وكذلك كل ما عرض فيه من بيع أو نقص سواء فى كل ذلك كان المبيع غائبا أو حاضرا أو كان عبدا أو أمة فجن أو برص أثر تمام البيع فما بعد ذلك أو كان ثمرا قد حل بيعه فأجيح كله أو أكثره أو أقله فكل ذلك من المبتاع ولا رجوع له على البائع بشئ وسواء كان ذلك قبل أن يقبض المشترى المبيع أو بعد أن قبضه وانما على البائع أن لا يحول بين المشترى وبين قبض ما باع منه فقط‍ فان فعل صار عاصيا وضمن ضمان الغصب فقط‍ (١)، ويسقط‍ حق المشترى فى استرداد ماله عند البائع اذا كان المبيع معيبا وبين له. فقد قال ابن حزم (٢): من اشترى عبدا أو أمة فبين له بعيب الا باق أو الصرع فقد لزمه ولا رجوع له بشئ.

[سقوط‍ حق المشترى فى الاسترداد]

ويسقط‍ حق المشترى فى استرداد شئ من أن الثمن ان كان البيع قد تم بطريق المرابحة ثم تبين له كذب البائع فيما قال الا أن يظهر فى المبيع عيب أو غبن ظاهر فيسترد ما يقابله (٣).

[مذهب الزيدية]

[استرداد البائع]

ويثبت للبائع الحق فى أن يسترد المبيع اذا كان تسليم المبيع غير نافذ كما لو قبض المشترى المبيع بغير اذن البائع وقبل تسلمه للثمن فقبضه هذا لا حكم له فهو غير نافذ ويجب أن يعود الى البائع كما كان، أو أن يكون البائع قد سلم المبيع الى المشترى بشرط‍ تعجيل الثمن الذى فى ذمة المشترى فاذا لم يعجله فللبائع استرجاع المبيع ويكون تسليمه الاول (٤) كلا تسليم أو أن يكون البائع قد قبض الثمن ثم وجد فيه عيبا (٥) فرده على المشترى ليبدله واسترجع المبيع لان له ذلك فاذا رجع اليه كان التسليم الاول كلا تسليم وهذا اذا كان الثمن المعيب نقدا أو مثليا فى الذمة فان كان قيميا أو مثليا معينا فهو مبيع والمبيع لا يبدل اذا كان معيبا فليس للبائع الا أن يرضى به أو يفسخ العقد، وكذا ان كان الثمن معينا فى غير النقدين وسلم البائع


(١) المحلى ج‍ ٩ ص ٣٧٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٧٣ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ١٤ الطبعة السابقة.
(٤) التاج المذهب لاحكام المذهب شرح متن الازهار فى فقه الائمة الاطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليمانى ج‍ ٢ ص ٤٤٢ طبعة أولى مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٤٥.