للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قتل كثيرا وأخذ ديات كثيرة لأن كلا منهم كالقاتل المستقل، وله أن يأخذ عن كل واحد منهم دية تامة وله أن يقتلهم جميعا وغير ذلك من الأقوال (١).

وان اشترك فى قتيل واحد قاتل عاقل بالغ مع طفل أو مجنون، لزم القاتل العاقل البالغ القود، ولزم عاقلة القاتل الآخر الذى هو الطفل أو المجنون نصف الدية للولى، الا أن يشاء الولى أن يأخذ الدية الواحدة، نصفها عن العاقل البالغ، ونصفها عن الآخر.

وقيل: له أن يأخذ دية تامة عنه، ويأخذ دية تامة من عاقلة الصبى أو المجنون.

وفى اشتراك الثلاثة العاقل البالغ والطفل والمجنون فى القتيل الواحد يلزم عاقلتى المجنون والطفل ثلثا الدية ويقتل البالغ العاقل.

وقيل: لا قود فى هذا النوع من الاشتراك المذكور بين البالغ العاقل والطفل والمجنون، أو البالغ مع أحدهما - لا شتراك من لا يقتل فى مثله، ويؤدون ديته جميعا.

وان اشترك عاقلان بالغان فصاعدا مع طفل أو طفلين أو مع مجنون أو مجنونين فصاعدا فللولى أخذ الدية الواحدة على الرءوس، وما ينوب الأطفال والمجانين على عواقلهم، وله قتل البالغ العاقل، وأخذ باقى الدية على العواقل، وله قتل بعض من عقل وأخذ باقى الدية على باقى من عقل.

وقيل: له أخذ دية على كل من شاء ممن عقل، وأخذ ديات من عواقل الأطفال ونحوهم (٢).

وان اشترك العاقل البالغ مع غير انسان فى قتله ولو حية أو عقربا ولو سبقه غير الانسان - فهل يقتل به الا أن يشاء الولى أخذ الدية، أو لا يقتل به ولكن يؤدى عنه الدية؟ قولان عندهم.

وسواء فى غير الانسان أن يكون مملوكا لأحد أولا، الا أن كان الانسان - يغرى غير الانسان فيقتل الانسان قولا واحدا (٣).

[الاشتراك فى القتل الخطأ]

[مذهب الحنفية]

لو اشترك عشرة رهط‍ فى قتل رجل خطأ كانت الدية على عاقلتهم فى ثلاث سنين، لأن وجوب الدية لصيانة المحل عن الهدر فالمحل واحد، وبايجاب دية


(١) شرح النيل ج ٨ ص ١٥٠ - ١٥١.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ١٥٢ - ١٥٣.
(٣) شرح النيل ج ٨ ص ١٥٣.