للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ركعات وما بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر، واذا ثبت ذلك فهذا قد أدرك وقت العصر فاذا لم يصل فيه فينبغى أن يجب عليه القضاء بالاجماع، ومن خالف فى ذلك انما بناه على أن وقت العصر لم يدخل بعد. وجاء فى جواهر الكلام أن الصلاة لا تبطل قطعا لو اعرض للمنصوب للصلاة ما يبطل الصلاة من اغماء أو حدث، للأصل وغيره لكن فى التذكرة لو أحدث الامام فى صلاة الجمعة أو غيرها أو خرج بسبب آخر جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم الصلاة عند علمائنا (١) ثم لا فرق فى سبب الاغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف لاطلاق النصوص وبعض الفتاوى خلافا للذكرى حيث أوجب القضاء فى الثانى دون الأول، ونسبه - كما روى عن غيره الى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه وتبعه عليه بعض من تأخر عنه بل لعله ظاهر السرائر حيث قيد عدم وجوب القضاء بما اذا لم يكن هو السبب فى دخوله عليه بمعصية يرتكبها، وكيف كان فمستنده أعلى الظاهر انصراف الاطلاق الى المتبادر المتعارف، سيما مع اشتمال جملة من نصوص الاغماء على قوله عليه السلام: كل ما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر، فيبقى غيره حينئذ مندرجا فى عموم قوله عليه السلام: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته واستحسنه فى الرياض لولا ما يظهر من الفوات من تحقق الخطاب بالفعل ثم يفوت وهو مفقود فى المقام، وفيه أولا منع عدم تحقق الخطاب فى لا يقبح معاملته معاملة المقدور المتعلق به الاختيار، لا تصح معاملته معاملة لمقدور المتعلق به الاختيار، وثانيا منع توقف صدق اسم الفوات على تحقق الخطاب فى نحو ما نحن فيه، بل أقصاه توقفه على عدم النهى كالحائض ونحوها على اشكال فالأولى فى رد الشهيد حينئذ اطلاق النصوص بعد منع الانصراف. اللهم الا أن يثبت اجماع وكأنه أخذ مما ذكر من وجوب القضاء على من زال عقله بسبب منه كشرب المسكر وعلى كل حال فالمتجه اختصاص ذلك بما لو علم ترتب الاغماء على فعله أو بالمعصية التى أشار اليها فى السرائر (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن قضاء الصلاة يلزم من جن أو أغمى عليه فى الوقت ولو فى اللحظة الأولى منه وأفاق بعده، وقيل لا الا أن ذهب من الوقت مقدار ما يصلى فيه مع ما لزمه من الوظائف ولم يصل وهو ذاكر غير ممنوع وان ذهب منه مقدار ما يتطهر لها بشروطها ووظائفها ولم يتطهر أو تطهر فجن أو أغمى عليه فلا اعادة عليه عند بعض، وفى الجنون أو الاغماء الذى قبله الزائل بعده قولان، والراجح عدم اللزوم لأن الصلاة يكلف بها فى وقتها وهذا دخل عليه وقتها وهو غير مكلف ولم يكن بحال تكليف حتى خرج وكذا النائم بعد الوقت حتى خرج الا أن نام قبله لئلا يصلى فانها تلزمه، وان جن أو أغمى عليه قبل الوقت وأفاق آخره فقيل أن بقى مقدار ما يصلى بوظائف الصلاة كوضوء وكاستنجاء ان لزمه وكاغتسال ان لزمه فهى لازمة له وان بقى أقل لم تلزمه، وقيل ان بقى مقدارها بدون ما لزمه من وظائفها لم تلزمه وقيل ان بقى مقدار ركعة لزمته وقيل ان بقى أقل قليل لزمته وكذا الخلاف ان جن أو أغمى عليه قبل مقدار ما يصلى على قول من لا يلزمه ثم أفاق آخره وان علم المجنون أو المغمى عليه أنه بقى من عقله ما يصلى به بتكييف أو بتكبير وأطاق لزمه أن يصلى فى حينه بما أطاق من ذلك (٣) وان أغمى على الامام أو غشى بطلت عليه لانتقاض وضوئه بالاغماء ومضى فيها من خلفه وحكم اغمائه كحكم موته (٤).


(١) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام للشيخ محمد حسن النجفى ج‍ ١١ ص ١٩٥ بتحقيق وتعليق الشيخ عباس القوجانى الطبعة السادسة طبع دار الكتب الاسلامية بالنجف سنة ١٣٨١ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١٣ ص ٥، ص ٦ الطبعة السابقة سنة ١٣٨٢ هـ‍.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج‍ ١ ص ٥٩٦ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٧٢ نفس الطبعة.