للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[ابن البنت]

[أحكامه]

١ - نقض الوضوء بالملامسة بين ابن البنت وجدته:

الحكم فى هذا مبنى على الخلاف بين الفقهاء فى أن اللمس بين الرجل والمرأة عامة ينقض أو لا ينقض، وخلافهم فى أن المحارم تأخذ حكم الأجانب فى النقض باللمس أو لا (انظر: لمس).

٢ - الحكم فى تغسيل ابن البنت لجدته أو الجدة له بعد الموت هو حكم سائر المحارم فى هذا (انظر: غسل الميت).

٣ - حكم ابن البنت فى الصلاة على جده وجدته لأمه:

[مذهب الحنفية]

قال فى شرح الهداية، فى فصل الصلاة على الميت: «وأولى الناس بالصلاة على الميت السلطان إن حضر، فإن لم يحضر فالقاضى»، إلى أن قال: «ثم الولى، والأولياء على الترتيب المذكور فى النكاح» (١).

وقال صاحب الهداية فى باب الأولياء والأكفاء: «ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولى بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا، والولى هو العصبة» (٢). ثم قال:

«ولغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج عند أبى حنيفة، معناه: عند عدم العصبات».

وفى شرح العناية على الهداية تعليقا على قوله «ولاية التزويج عند عدم العصبات»:

«أى عصبة كانت، سواء كان عصبة يحل النكاح بينه وبين المرأة كابن العم، أو لا يحل النكاح بينهما كالعم، ومولى العتاقة وعصبته من العصبات».

ثم عند أبى حنيفة بعد العصبات الأم، ثم ذوو الأرحام، الأقرب فالأقرب: البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن .. إلخ.

ومن هذا يؤخذ أن ابن البنت أولى بالصلاة على جده وجدته لأمه بعد العصبات وبعد البنت وبنت الابن على ما ظهر لنا من تقديمهما فى ولاية النكاح التى أحال عليها صاحب الهداية فى باب «الصلاة على الميت»، كما أن جده وجدته لأمه مقدمان فى الصلاة عليه بعد العصبات.

وقد قال فى شرح العناية على الهداية:

«ذوو الأرحام هنا ليس على مصطلح الفرائض، بل على معناه اللغوى، فإن البنت وبنت الابن من أصحاب الفروض، وكذا الأخوات».

وهل تقدم الأخت على الجد الفاسد، أو يقدم الجد الفاسد على الأخت؟

فى هذا خلاف طويل فى فتح القدير، قال فى آخره: «وقياس ما صح فى الجد والأخ


(١) شرح الهداية ج‍ ٢ ص ٨١، ٨٢.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ١٧٢.