للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

جاء فى الاقناع (١): واللقطة على ثلاثة أضرب.

أحدها - حيوان فيلزمه فعل الأحظ‍ من أكله وعليه قيمته أو بيعه وحفظ‍ ثمنه لصاحبه.

وله أن يتولى ذلك بنفسه. ولا يحتاج الى اذن الامام فى الأكل والبيع، ويلزمه حفظ‍ صفتها فيهما. أو حفظه والانفاق عليه من ماله، ولا يتملكه.

فان تركه ولم ينفق عليه حتى هلك ضمنه ويرجع به ما لم يتعد ان نوى الرجوع والا فلا.

فان استوت الثلاثة خير بينها.

قال الحارثى: وأولى الأمور الحفظ‍ مع الانفاق ثم البيع وحفظ‍ الثمن ثم الأكل وغرم القيمة.

وثانيها ما يخشى فساده كطبيخ وبطيخ وفاكهة وخضروات ونحوها. فيلزمه فعل الأحظ‍ من أكله وعليه قيمته وبيعه بلا حكم حاكم وحفظ‍ ثمنه.

ولو تركه حتى تلف ضمنه.

فان استويا خير بينهما.

ثم هو بالخيار الا أن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى فيه الحظ‍ لمالكه من الأكل والبيع والتجفيف وغرامة التجفيف منه فيبيع بعضه فى ذلك.

وثالثها سائر الأموال ويلزمه حفظ‍ الجميع وتعريفه على الفور حيوانا كان أو غيره بالنداء عليه بنفسه أو بنائبه فى مجامع الناس كالأسواق والحمامات وأبواب المساجد ادبار الصلوات وفى الوقت الذى يلى التقاطها حولا كاملا نهارا.

كل يوم مرة أسبوعا ثم مرة من كل أسبوع من شهر ثم مرة فى كل شهر.

ولا يصفه. بل يقول: من ضاع منه شئ وان سافر وكل من يعرفها.

وان وجدها فى صحراء عرفها فى أقرب البلاد من الصحراء وأجرة المنادى على الملتقط‍ ولا يرجع بها.

واذا عرفها فلم تعرف دخلت فى ملكه بعد الحول حكما كالميراث.

ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها كيسا كان أو غيره ووكاءها وهو الخيط‍ الذى تشد به وعفاصها وهو الشد والعقدة أى صفتها وقدرها وجنسها وصفتها.


(١) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٤٠٠ وما بعدها الطبعة السابقة.