للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

[حق المشترى فى استرداد ثمن المشفوع فيه]

وللمشترى فى ظاهر قولى الشافعية الحق فى أن يرد الشقص المشفوع (١) فيه بالعيب ويسترد من البائع ما دفعه ثمنا ولا أثر لارادة الشفيع أن يأخذه ويرضى بالعيب لان المشترى هو صاحب الحق اذ قد يريد أن يسترد عين ماله وأن يدفع عهدة الشقص عن نفسه والقول الثانى وهو الا ظهر أن ارادة الشفيع تقدم على ارادة المشترى لان حق الشفيع سابق على حق المشترى لثبوته بالبيع بينما حق المشترى ثبت بالاطلاع وكذا للمشترى الحق فى أن يسترد ما دفعه للبائع من الشفيع اذا كان الشفيع قد ملك نفس الثمن قبل الاخذ لا سيما المتقوم اما اذا لم يكن الشفيع قد تملك نفس الثمن طلب منه مثله ان كان مثليا كبر ونقد ان تيسر لانه أقرب الى حقه فان لم تتيسر حال الاخذ فبقيمته ولو قدر المثل بغير معياره الشرعى كقنطار حنطة أخذه بوزنه ولو تراضيا عن دنانير حصل الاخذ بها بدراهم كان شراء مستجدا تبطل به الشفعة كما فى الحاوى وان كان الثمن متقوما طلب منه قيمته لا قيمة الشقص لان ما يبذله الشفيع فى مقابلة ما بذله المشترى لا فى مقابلة الشقص (٢).

[حق الشفيع فى استرداد المشفوع فيه]

وللشفيع الحق فى أن يسترد الشقص المشفوع فيه اذا تصرف فيه المشترى ببيع أو هبة أو وقف أو اجارة أو رهن أو غير ذلك ثم ان كان تصرفه هذا مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء كالوقف والهبة والاجارة نقض الشفيع تصرف المشترى وأخذ الشقص بالشفعة لان حقه سابق على هذا التصرف فلا يبطل به وان كان هذا التصرف مما يستحق به الشفعة كبيع واصداق خير الشفيع بين أن يأخذ الشقص بالبيع الثانى أو الاصداق وبين أن ينقضه ويأخذه بالاول (٣).

[حق البائع فى استرداد الشقص المشفوع فيه]

وللبائع أن يسترد الشقص المشفوع فيه اذا كان الثمن الذى دفعه مشترى الشقص معينا سواء كان عرضا أم نقدا لان النقد عندنا يتعين بالعقد كالعرض كأن اشترى بهذه المائة ثم ظهر - بعد أن أخذ الشفيع الشقص - أن هذا الثمن مستحق لغيره ببينة أو بتصديق من البائع والمشترى والشفيع حيث بان بذلك أن البيع باطل لان أخذ عوضه لم يأذن فيه المالك والشفعة تبطل ببطلان البيع لانها مترتبة عليه ولو خرج بعض الثمن مستحقا لغيره بطل فيما يقابله من المبيع والشفعة لان اعطاءه عما فى الذمة لم يقع الموقع فكان وجوده كعدمه


(١) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملسى عليه ج‍ ٥ ص ٢٠٢، ص ٢٠٣ الطبعة السابقة
(٢) نهاية المحتاج للرملى ج‍ ٥ ص ٢٠٢، ص ٢٠٣ الطبعة السابقة.
(٣) مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى ج‍ ٢ ص ٢٨١ الطبعة السابقة.