للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاذا حدث بالسلعة عيب، فأراد أن يبيعها مرابحة، فان حدث هذا العيب بآفة سماوية، فله أن يبيعها مرابحة بجميع الثمن من غير بيان، وان حدث بفعله أو بفعل أجنبى فيجب بيانه.

ولو حدث من المبيع زيادة كالولد والثمرة والصوف واللبن لم يصح البيع مرابحة حتى يبين، لان الزيادة المتولدة من المبيع مبيعة عنها.

وكذا يجب البيان اذا كان قد اشتراه نسيئة لان الانسان فى العادة يشترى الشئ بالنسيئة بأكثر مما يشترى بالنقد، فاذا أطلق الاخبار بالشراء فانما يفهم السامع منه الشراء بالنقد، فكان من هذا الوجه كالمخبر بأكثر مما اشترى به وذلك جناية فى بيع المرابحة (١) (وفى المرابحة تفصيل واسع فليرجع اليه من شاء فى بحث مرابحة).

[مذهب المالكية]

والمالكية يجيزون المرابحة فى العموم باعتبارها طريقا من طرق الاستغلال، وهى: بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له (٢) ويجب على كل من يبيع مرابحة أن يبين ما يكرهه المبتاع من أمر السلعة المشتراة وتقل به

رغبته فى الشراء، فان قامت قرينة على أن المبتاع لا يكرهه لم يجب بيانه وان كرهه غيره (٣).

واذا كذب البائع على المشترى فى بيع المرابحة بأن زاد فى ثمن السلعة على ما هو فى الواقع سواء كان عمدا أو غير عمد - كما اذا اشتراها بثمانية مثلا، وأخبر أنه اشتراها بعشرة، وباعها مرابحة باثنى عشر، والسلعة قائمة، فان حط‍ البائع ما كذب به عليه وربحه، فانه يلزمه البيع، وان لم يحط‍ عنه، فان المشترى يخير بين أن يرد السلعة ويأخذ ثمنه، أو يأخذها بجميع الثمن الذى وقع البيع به.

بخلاف الغش فانه لا يلزم المشترى البيع، وان حط‍ بائعه عنه ما غشه به كما اذا اشتراها بثمانية مثلا ويرقم عليها عشرة، ثم يبيعها مرابحة على الثمانية ليوهم المشترى أنه غلط‍ على نفسه فهو غش وخديعة والمشترى فى حالة الغش مع قيام السلعة يخير بين أن يتمسك بها بجميع الثمن أو يردها ويرجع بثمنه (٤).

[مذهب الشافعية]

يصح بيع المرابحة من غير كراهة لعموم الادلة فى ذلك، فللمشترى أن يضم


(١) انظر فتح القدير ج‍ ٥ ص ٢٥٢ وبدائع الصنائع ج‍ ٥ ص ٢٢٣ وما بعدها والمبسوط‍ للسرخسى ج‍ ١٣ ص ٧٨ وما بعدها.
(٢) حاشية الدسوقى ج‍ ٣ ص ١٦٠.
(٣) انظر شرح الخرشى ج‍ ٥ ص ١٧٦ الطبعة الثانية.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ١٧٩ نفس الطبعة.