للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السلام فإن عدمت العصبة فالأقرب من ذوى رحمه اذ العلة القرب الا أنه جاء فى الارحام. ومن هذا يتبين أن ذوى الارحام لا يختصون بحكم خاص فى غسل الميت والصلاة عليه بل هم فى ذلك كالاجانب الا على الرأى الذى ورد فى شرح الازهار (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام: وأولى الناس بتغسيل الميت أولاهم بميراثه واذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى والزوج أولى بالمرأة من كل أحد فى أحكامها كلها ثم قال: ويجوز أن يغسل الكافر المسلم اذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم وكذا تغسل الكافرة المسلمة اذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم ثم قال: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب اذا لم تكن مسلمة وكذا المرأة ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم الا ولها دون ثلاث سنين (٢) وفى متن مفتاح الكرامة:

ولذى الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم. قال فى الشرح هذا ما ذكره المصنف مما لم أجد فيه مخالفا وهو مذهب علمائنا كما فى التذكرة وفى كشف اللثام: الظاهر انتفاء الخلاف فيه وأما أن ذلك عند فقد المسلم والمسلمة فهو المشهور كما فى الكفاية ثم قال:

وأما وجوب كونه من وراء الثياب فلم أجد فيه مخالفا الا ما يظهر من الغنية حيث قال غسلته زوجته أو ذات أرحامه من النساء ولم يقيده بكونه من وراء الثياب وتبعه على ذلك صاحب المدارك والكفاية فصرحا بعدم اشتراط‍ ذلك (٣) وفى كتاب من لا يحضره الفقيه سأل عمار بن موسى الساباطى عن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها قال يغسلها أولى الناس من الرجال بها وسأل عن الرجل يموت فى السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى وعمته وخالته مسلمتان كيف يصنع فى غسله قال تغسله عمته وخالته فى قميصه ولا يقربه النصارى، وعن المرأة تموت فى السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى ومعها عمها وخالها مسلمان فقال يغسلانها ولا تقربها النصرانية غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع (٤)، وبهذا يتبين أن ذوى الارحام لهم حق تغسيل الميت بعد من


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار للحسن ابن مفتاح ح‍ ١ ص ٤٢٧، ص ٤٢٨ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ح‍ ١ ص ٣٤ طبع بمطبعة دار الحياة ببيروت سنة ١٢٩٥ هـ‍.
(٣) كتاب مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة لمحمد الجواد الحسيني العاملى ح‍ ١ ص ٤٢٠ طبع بالمطبعة الرضوية بمصر سنة ١٣٢٤ هـ‍.
(٤) من لا يحضره الفقيه لابى جعفر الصدوق محمد بن على بن الحسين القمى ح‍ ١ ص ٩٥ الطبعة الرابعة طبع دار الكتب الاسلامية مطبعة النجف سنة ١٣٧٨ هـ‍.