للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النكاح بينها وبينه لان مقتضى الاقرار أنها اخته او عمته فتكون محرمة على التأييد ويكون النكاح غير صحيح شرعا.

ومنها:

اذا كانت له جارية ولها ابن مجهول النسب فباع الجارية ثم أقر بنسب ابنها ولهذا المقر أخ كذبه فى الاقرار. صح الاقرار فى حقه وفى حق اخيه الذى كذبه فيثبت نسب الولد المقر له ويكون ميراث المقر لهذا الولد دون الاخ الذى يحجب به رغم التكذيب ..

ومنها:

رجل كان فى اجارة شخص فاقر بدين لآخر وكذبه المستأجر يصح الاقرار فى حقه وفى حق المستأجر رغم تكذيبه. ويثبت الدين للمقر له ويكون له حبس المقر فى الدين وان تضرر المستأجر بذلك.

[حكم الاقرار]

هو ظهور ثبوت المقر به لا انهائه ابتداء بواسطة الاقرار اذا أقر لزيد أن له عنده مائة جنيه مثلا تبين بالاقرار ان هذا الدين ثابت عليه لزيد فى الماضى قبل الاقرار بسبب آخر غير الاقرار كالقرض او الميراث مثلا. وليس الاقرار هو الذى اثبت الدين .. وينبنى على ذلك انه متى صدر الاقرار مستوفيا شرائطه الشرعية بحكم تمليكه المقر له للمقر به بدون حاجة الى قبول المقر له ولا تصديق منه للمقر لأن الاقرار اخبار. وهو لا يحتاج فى ثبوت موجبه الى تصديق وقبول .. هذا فى التمليك واما فى حق الرد فيعتبر الاقرار انشاء كما سبق فيرتد بالرد ويبطل به .. وايضا متى صدر الاقرار ووقع صحيحا شرعا يؤاخذ به المقر دون غيره، ولا يتوقف ثبوت حكمه على القضاء لأنه حجة بنفسه يثبت موجبه دون توقف على اتصال القضاء به فيطالب المقر بتنفيذ ما التزم به بخلاف البينة فانها لا تصير حجة الا اذا اتصل القضاء فلا يلزم المشهود عليه بالخروج عما شهد به الشهود من الحق بمجرد الشهادة بل حتى يتصل بها القضاء الملزم.

[ما به يكون الاقرار]

يتحقق الاقرار بأمور كثيرة هى:

[١ - اللفظ‍]

اللفظ‍ هو الأداة الأولى التى لا نزاع ولا خلاف فى ان الاقرار يتحقق بها فاذا قال رجل: لفلان عندى مائة جنيه كان اقرار بالمائة للمقر له وينقسم اللفظ‍ فى تعبيره عن الاقرار وأدائه معناه الى قسمين صريح ودلالة.

فالصريح هو اللفظ‍ الذى يدل صراحة على الاخبار بثبوت الحق المقر به للمقر له نحو ان يقول: لفلان عندى مائة جنيه أو لفلان على الف درهم او لفلان فى ذمتى الف قرش ..

فان هذه العبارات موضوعة فى اللغة للدلالة على الاخبار بثبوت الحقوق المقر بها التى تضمنتها للمقر له على المقر. فيكون المؤدى بهذه العبارات والمعبر عنه بها اقرارا صحيحا لازما لاشبهة فيه ومن الصريح فى الاقرار ما اذا قال لك شخص لى عليك الف درهم فقلت له نعم. فانه بهذا الجواب تكون مقرا له بالألف درهم صراحة.