للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عجز الخطيب عن القيام أثناء الخطبة فالاولى له أن يستنيب وهو الاحوط‍ كما فى جامع المقاصد وكشف الالتباس لان القيام واجب فى الخطبتين، وان أحدث الامام بعد الفراغ من الخطبتين وقبل البدء فى الصلاة استخلف من يصلى بهم كما فى المبسوط‍ والمنتهى أما الاستخلاف فى أثناء الصلاة فقد قال فى مفتاح الكرامة (١): لو مات الامام بعد الدخول فى الصلاة لم تبطل صلاة المتلبس وتقدم من يتم بهم الجمعة وكذا لو أحدث أو أغمى عليه ذلك أن موت الامام أو حدثه لا يبطل الصلاة وقد نص على ذلك جمهور الاصحاب ونقل على ذلك الاجماع فى جامع المقاصد والمدارك والمفاتيح ويتقدم من يتم بهم الجمعة اما بتقديم الامام المحدث له أو بنفسه أو بتقديم الجماعة كما لو مات الامام أو خرج ولم يستخلف وعلى ذلك نص المعظم أيضا وعليه اجماع الخلاف وفى جامع المقاصد لا يخفى اشتراط‍ صفات الامام المستخلف فلو لم يتفق من هو بالصفات أو اختلفوا أتموها فرادى وفى اتمامها جمعة أو ظهرا تردد وفى الميسية اذا مات الامام وكان فى الجماعة من يصلح للامامة يجب عليهم التقديم ويجب عليه التقدم ولو تعدد الصالح وجب كفاية وفى التذكرة أن تقدمه بنفسه أولى من تقديم المصلين المأمومين له وفى الروضة أن بقى الامام مكلفا فالاستنابة له وظاهر الكلام يفيد وجوب هذا التقديم أو التقدم ولا يشترط‍ فى المستخلف أن يكون قد سمع الخطبة أو أحرم مع الامام سواء أحدث فى الركعة الاولى أو الثانية قبل الركوع كما نبه على ذلك جماعة كثيرون ومنهم الشيخ فى الخلاف حيث قال لو عرض للامام حدث أو غيره مما يخرج من الصلاة صح استخلافه عندنا ولا يشترط‍ أن يكون الخليفة ممن سمع الخطبة وان كان ذلك أفضل وفى نهاية الاحكام (٢) ينبغى أن يستخلف على قرب وليس شرطا فلو قضوا ركنا فالاقرب جواز الاستخلاف أن جوزنا تجديد نية الاقتداء وقال فى الخلاف اذا سبق الامام الحدث أو تعمده فى الجمعة جاز أن يستخلف من لم يحرم معه فى الجمعة وفى جامع المقاصد وكشف الالتباس لو لم يكن قد دخل معه لم يجز استخلافه لانه يكون مبتدئا بالجمعة ولا يجوز جمعة بعد جمعة بخلاف المسبوق لانه متبع لا مبتدئ.

[مذهب الإباضية]

قال فى شرح النيل (٣): اذا مرض الخطيب الامام يجوز له أن يستخلف آخر ليصلى بالناس وكذا اذا منعه من الصلاة مانع بعد الخطبة يجوز له


(١) مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٩٨، ص ٩٩ الطبعة السابقة.
(٢) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة ج ٣ ص ٩٩ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل ج ١ ص ٥١٠، ص ٥١٥ الطبعة السابقة.