للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمسكها مقابلها حتى تسيل. وتنشر سن بمبرد فى قصاص بسن منكسرة حتى تساوى السن المقتص به أو حتى تساوى اللثة.

ويرى صاحب شرح النيل أنه لا يحسن شئ من ذلك اذ لا تقوى السن على مرور المبرد عليها بل ذلك يؤدى الى افساد السن كلها أو قطعها والواجب دية السن.

وقد اختلف فى قطع الأعضاء.

قيل يقتص منه. وقيل لا.

وقيل: ان كان من المفصل يقتص منه وان كان من غيرها فلا يقتص.

وقال بعض الشيوخ: هذا الخلاف راجع الى خوف التلف وعدم الخوف.

وينتظر مجروح أراد قصاص جرحه سنة حتى يتجسم وان تجسم قبل تمامها اقتص وان تمت ولم يتجسم فله أن يقتص. وان اقتص على الفور ولم ينتظر كذلك سنة فقام اليه جرحه بعد فكان منه بطلان أو هلاك لم يدرك أرش ذلك وقيل لا يقتص ما لم يتجسم. ولو تمت السنة لعموم ظاهر ما رواه عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته فجاء النبى صلّى الله عليه فقال: أقدنى.

فقال النبى صلّى الله عليه وسلّم:

«حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال أقدنى فأقاده ثم جاء اليه فقال: يا رسول الله: عرجت. فقال الرسول صلّى الله عليه وسلم: نهيتك فعصيتنى فأبعدك الله ويطيل عرجك» ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ. ولا قصاص بعد طلب دية العضو أو الجرح. وفى طلب المال هل يمنع القصاص خلاف (١).

[الديات والحكومات فى الأطراف]

[أولا: دية الأنف]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الكفاية أن الأصل فى الأطراف أنه اذا فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا فى الآدمى على الكمال يجب كل الدية لاتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالاتلاف من كل وجه تعظيما للآدمى أصله قضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالدية كلها فى اللسان والأنف. ففى الأنف الدية لأنه أزال الجمال على الكمال وهو مقصود وكذا اذا قطع المارن أو الأرنبة ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة (٢) لأنه عضو


(١) شرح النيل ج ٨ ص ٢٢١، ٢٢٢ الطبعة السابقة.
(٢) الهداية شرح الكفاية ونتائج الأفكار لجلال الدين الحوارزمى الكرلانى ج ٩ ص ٢١٢ طبعة المطبعة اليمنية سنة ١٣١٩ هـ‍.