للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال: فان سبى الصبى دون أبويه تبع السابى فى الحكم اذ لا حكم لكلامه ولا هو مستقل بنفسه فلحق بالسابى.

وقال البعض بل باق على الكفر كما لو كان فى دار الحرب ولا حكم للسابى اذ يده يد ملك كالمشترى قلنا الصبى اذا لم تكن معه قرينة تغلب كفره فحكمه حكم الملتبس، والملتبس تابع لحكم الدار فعلى هذا اذا لم يكن معه أبواه، فان كان فى دار الحرب فله حكمها وان كان فى دار الاسلام فله حكمها.

قال البعض فان سبى مع أحد أبويه ثم مات الوالد لم يحكم باسلام الصبى اذ قد كان ثبت له حكم الكفر قلت وفيه نظر.

وتحرم التفرقة بين المسبية وولدها لقوله صلّى الله عليه وسلّم «ملعون ملعون من يفرق بين والدة وولدها ومتى بلغ جازت التفرقة اذ هو حد الاستقلال.

قال البعض لا، لظاهر الخبر، وكذلك تفرقة الابن والأب لحنوه كالأم ولقول لا يفرق بين والدة وولدها ولا بين والد وولده وهو توقيف.

وقيل: يجوز اذ تحريم التفرقة لأجل اللبن والحضانة.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام: (١) اذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح: ولو استرق انفسخ، لتجدد الملك.

ولو كان الأسير طفلا أو امرأة انفسخ النكاح، لتحقق الرق بالسبى، وكذا لو أسر الزوجان، ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ، لأنه لم يحدث رق ولو قيل يتخير الغانم فى الفسخ كان حسنا.

ولو سبيت امرأة فصولح أهلها على اطلاق أسير فى يد أهل الشرك فأطلق لم يجب اعادة المرأة ولو أعتقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم.

واذا أسلم الحربى فى دار الحرب حقن دمه وعصم ماله مما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار فانها للمسلمين ولحق به ولده الاصاغر ولو كان فيهم حمل ولو سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها منه وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوط‍ ء مباح.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: (٢) ان أسلم كتابى معاهد وترك زوجة بشرك أى كتابية معاهدة فهل يقيم عليها لجواز تزوج مسلم كتابية أو لا يقيم؟ قولان.


(١) شرائع الإسلام ج ١ ص ١٥٠.
(٢) شرح النيل ج ٣ ص ١٩١، ١٩٣.