للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من محلة الى محلة أخرى ولو أرادت أن تنتقل ببلد ليس ببلدها ولم يقع فيه النكاح فليس لها ذلك الا اذا كان بين البلدين قرب على التفصيل الذى سبق.

وجاء فى الدر المختار (١) أنه يجب على الحاضنة أن لا تكون سكناها عند من يبغض المحضون، وعلى ذلك فان الحاضنة يسقط‍ حقها فى الحضانة بسكناها عند المبغضين له على ما جاء فى القنية من أنه لو تزوجت الأم من آخر فأمسكته أم الأم فى بيت الراب - وهو زوج الأم والولد ربيب له - فللأب أن يأخذ ابنه، قال ابن عابدين: أى الا اذا لم يكن لها مسكن وطلبت من الأب أن يسكنها فى مسكن فان السكنى فى الحضانة عليه كما مر.

وقال صاحب البحر الرائق (٢) معلقا:

على ذلك لكن وقع لى تردد فى أن الخالة ونحوها اذا سكنت عند أجنبى من الصغير ولم تكن متزوجة هل تسقط‍ حضانتها قياسا على الجدة اذا سكنت فى بيت بنتها المتزوجة أو هذا خاص ببيت زوج الام باعتبار بغضه له كما هو العادة، والذى يظهر الاول، لانه يتضرر بالسكنى فى بيت أجنبى عنه.

قال صاحب الدر المختار: لكن فى النهر والظاهر عدم سقوط‍ الحضانة للفرق البين بين زوج الأم والأجنبى وعلق ابن عابدين فى حاشيته على ذلك بقوله استظهر هذا الخير الرملى أيضا بقولهم ان زوج الأم الأجنبى يطعمه نذرا أى قليلا وينظر اليه شزرا أى نظر البغض وهذا مفقود فى الاجنبى عن الحاضنة (٣).

[مذهب المالكية]

ذكر الدسوقى فى حاشيته (٤) على الشرح الكبير: أن مذهب المدونة الذى به الفتوى أن السكنى على الأب للمحضون والحاضنة معا ولا اجتهاد فيه وقال سحنون سكنى الطفل على أبيه وعلى الحاضنة ما يخص نفسها بالاجتهاد فيهما أى فيما يخص الطفل وما يخص الحاضن وقيل توزع على الرءوس فقد يكون المحضون متعددا وكلاهما ضعيف ولا شئ لحاضن زيادة على السكنى لأجل الحضانة وأما بقطع النظر عن الحضانة فقد يجب لها شئ كالأم الفقيرة فى مال ولدها المحضون والله أعلم.

وقال فى التاج (٥) والاكليل الصواب أن الأب يلزمه اخدام ابنه اذا اتسعت حاله لذلك وكذلك يلزمه الكراء على مسكنه وهذا هو القول المشهور المعمول به المذكور


(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٨٨٠ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الرائق لابن نجيم ج ٤ ص ١٨٣ الطبعة السابقة.
(٣) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٨٨٠ الطبعة السابقة.
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٥٣٣، ص ٥٣٤ الطبعة السابقة.
(٥) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ٤ ص ٢٢٠ الطبعة السابقة.