للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقتول أذن له فى ذلك فان كان أذن له فى ذلك طوعا فلا ضمان على أحد لأن فعل الغير به باذنه كفعله بنفسه (١).

الاكراه على العفو عن القصاص

وعلى قيمة الدية

لو وجب لرجل على رجل قصاص فى نفس أو فيما دونها فأكره بوعيد تلف أو حبس حتى عفا فالعفو جائز ولا ضمان له على الجانى ولا على المكره (٢). واذا أكره القاتل بقتل أو حبس على أن يصالح الولى على مال أكثر من الدية أو أقل منها فصالحه بطل الدم لوجود القبول مع الاكراه وليس على القاتل من المال شئ لأن التزام المال يعتمد تمام الرضا وهذا ينعدم بالاكراه (٣). أما اذا أكره ولى الدم على أن يعالج بألف فلا شئ له غير الألف ولزم المال هنا القاتل ولم يلزمه فى الأولى لأنه هنا مختار اذ الاكراه وقع على الولى ولم يقع عليه بخلاف الأولى اذا الاكراه قد وقع عليه هو (٤).

[مذهب المالكية]

لا يجوز قتل المسلم ولو رقيقا أو قطع بعضه ولو أنملة بالخوف بطريق التهديد بالقتل.

بل يجب على المكره بالفتح أن يرضى بقتل نفسه ولا يقطع أنملة غيره مثل ذلك اذا قال ظالم لشخص ان لم تقتل فلانا أو تقطعه قتلتك فلا يجوز للشخص قتل فلان أو قطعه ويجب عليه أن يرخص بقتل نفسه (٥). فاذا نفذ المكره بالفتح ما طلبه المكره بالكسر وهو القتل اقتص من المكره بالكسر لتسببه.

والمكره بالفتح لمباشرته والقصاص منهما مشروط‍ بكون المأمور لا يمكنه مخالفة الآمر فان لم يخف المأمور المكلف من الآمر اقتص منه أى من المأمور فقط‍. اذ لا اكراه حقيقة عند عدم الخوف - هذا اذا لم يكن الآمر حاضرا للقتل فان كان حاضرا قتل أيضا هذا لمباشرته وذلك لقدرته على خلاصه. كما يشترط‍ لقتل المكره بالفتح أيضا أن لا يكون أبا للمقتول فان كان أبا قتل المكره بالكسر وحده وفى حالة عدم قتل الآمر يضرب مائة ويحبس سنة والأصل عدم الخوف عند الجهل. وخوف المأمور هنا انما يكون بالخوف من القتل لا بشدة الأذى وغيره خلافا لما فى خش (٦) فهو كالخوف المجوز للقدوم على قذف المسلم. ولو أكره الأب شخصا على قتل ولده فقتله قتل المكره بالفتح وكذا الأب ان أمره بذبحه أو شق جوفه سواء قتله بتلك الكيفية أو بغيرها وسواء قتله بحضرته أم لا. وكذلك اذا أمره بمطلق قتل فذبحه أو شق جوفه بحضرته مع قدرته على منعه من تلك الكيفية ولم يمنعه لا ان حضر ولم يقدر على منعه منها ولا ان فعلها فى غيبته. ولو أمر الأب ولده الصغير أو المعلم ولدا صغيرا بقتل حر فقتله فالقصاص على الأب أو المعلم دون الصغير لعدم تكليفه وعلى عاقلة الصغير اذا كان حرا نصف الدية فان


(١) المبسوط‍ ج‍ ٢٤.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٥٨١.
(٣) المبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ٨٨.
(٤) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٥٨٠.
(٥) حاشية الدسوقى على الشرح ج‍ ٢ ص ٣٦٩.
(٦) المراد بخش العلامة سيدى محمد الخرشى.