للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى انعقاده بشهادة أهل الصنائع الرديئة كالحجام ونحوه وجهان بناء على قبول شهادتهم.

وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابنى الزوجين أو احدهما: على وجهين؟

أحدهما ينعقد اختاره ابو عبد الله بن بطة، لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم وشاهدى عدل «ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزوج، فانعقد بهما نكاحه كسائر العدول.

والثانى: لا ينعقد لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه فى القضاء. والابن لا تقبل شهادته لوالده.

وعنه أن الشهادة ليست من شروط‍ النكاح.

وفى موضع آخر منه قال (١): أما الأخرس فان فهمت اشارته صح نكاحه بها، لأنه معنى لا يستفاد الا من جهته فصح باشارته كبيعه وطلاقه ولعانه.

وفى اشارة القادر على النطق وجهان ذكرهما فى المجرد:

أولهما عدم الصحة للاستغناء عنها.

وأن لم تفهم اشارته لم يصح منه، كما لا يصح غيره من التصرفات القولية، ولأن النكاح عقد بين شخصين، فلا بدمن فهم كل واحد منهما ما يصدر عن صاحبه.

ولو فهم ذلك صاحبه العاقد معه لم يصح حتى يفهم الشهود أيضا لأن الشهادة شرط‍ ولا تصح على ما لا يفهم.

قال أحمد: لا يزوجه وليه، يعنى اذا كان بالغا، لأن الخرس لا يوجب الحجر كالصمم.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٢) لا يتم النكاح الا بشهادة عدلين فصاعدا أو باعلان عام.

فان استكتم الشاهدان فلا يضر ذلك شيئا، لما روى أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها وشاهدى عدل فنكاحها باطل.

وان دخل بها فلها المهر وان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له.

قال أبو محمد: لا يصح فى هذا الباب شئ غير هذا السند يعنى ذكر شاهدى عدل. وفى هذا كفاية لصحته.

فان قيل: فمن اين اجزتم النكاح بالاعلان


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه ج ٧ ص ٣٧٣، ٣٧٤ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٩ ص ٤٦٥، ٤٦٦ الطبعة السابقة.