للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو ان لا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك.

وقيل تبين ان النكاح كان فاسدا لعدم الشرط‍، ولا يصح، لأنه لو كانت العدالة الباطنة شرطا لوجب الكشف عنها، لأنه مع الشك فيها يكون الشرط‍ مشكوكا فيه، فلا ينعقد النكاح. ولا تحل المرأة مع الشك فى صحة نكاحها.

وان حدث الفسق فيهما لم يؤثر فى صحة النكاح. لأن الشرط‍ انما يعتبر حالة العقد.

ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولى وشاهدى عدل قبل منهما وثبت النكاح بشهادتهما.

وأما العقل، فلأنه لا ينعقد بشهادة مجنونين ولا طفلين، لأنهما ليسا من أهل الشهادة، وليس لهما قول يعتبر.

وأما البلوغ، فلأنه لا ينعقد بشهادة صبيين لأنهما ليسا من أهل الشهادة فأشبها الطفل.

وعنه أنه ينعقد بشهادة مراهقين عاقلين بناء على أنهما من أهل الشهادة.

وأما الاسلام، فلأنه لا ينعقد النكاح بشهادة كافرين سواء كان الزوجان مسلمين، أو الزوج مسلما وحده نص عليه احمد.

وينعقد النكاح بشهادة ضريرين، لأن الشهادة فى النكاح شهادة على قول فقبلت من الضرير كالشهادة بالاستفاضة.

ويعتبر أن يتيقن الصوت على وجه لا يشك فيهما كما يعلم ذلك من رآهما.

وينعقد بشهادة عبدين.

وعنه ينعقد بحضور فاسقين ورجل وامرأتين.

وظاهر المذهب أن النكاح لا ينعقد برجل وامرأتين.

وعن أحمد أنه قال: اذا زوج بشهادة نسوة لم يجز، فان كان معهن رجل فهو أهون، فيحتمل ان هذا رواية أخرى فى انعقاده بذلك، وهو قول أصحاب الرأى وروى عن الشعبى، لأنه عقد معاوضة فانعقد بشهادتهن مع الرجال كالبيع.

ولنا الخبر المذكور. ولأنه عقد ليس المقصود منه المال ويحضره الرجال فلم يقبل فيه شهادة النساء كالحدود ولهذا فارق البيع.

ولا ينعقد نكاح المسلم بشهادة ذميين.

ويتخرج أن ينعقد اذا كانت المرأة ذمية.

ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين، لأن الأصمين لا يسمعان، والأخرسين يتعذر الأداء منهما.