للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخشب وضع أولا بالارفاق والا فله رده كما كان من غير اذن ومن هذه النصوص بين أن الارتفاق ضرب من الارفاق اذ أنه أثر له (١).

وقد جاء ذكر الحقوق السابقة وهى المسماة بحقوق الارتفاق فى كتب المذاهب الأخرى بصدد بيان طريقة الانتفاع بها باعتبارها مرافق للعقار من أرض ودار وذكر أحكام كل حق دون تعرض لها تحت اسم يجمعها فى باب من أبواب الفقه سواء فى ذلك كتب المالكية والشافعية والحنابلة والمحلى وكتب الزيدية والشيعة الجعفرية.

[أنواعها]

حصرها الحنفية فى حق الشرب وحق المرور وحق المسير وحق المجرى وليس فى كلامهم ما يدل على جواز الزيادة عليها باحداث حقوق ارتفاق أخرى وفى العقد المنظم للأحكام ما يدل على جواز الزيادة عليها وعدم انحصارها فى ذلك (٢) وعلى ذلك يجوز عندهم أن يقرر لعقار على آخر حق ارتفاق غير ما سبق بيانه كعدم البناء على أحد العقارين الا على بعد معين من العقار الآخر أو عدم رفع البناء المجاور الى ما يزيد على ارتفاع معين، وتفصيل الكلام فى أحكامها ونظام الانتفاع بها يرجع اليه فى مصطلح «حق الشرب» وحق المرور، وحق المسيل، وحق المجرى، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنها حقوق لازمة فليس لمالك الأرض المقررة عليها اسقاطها اذ أنها حقوق لغيره ولا يجوز التعدى على حق غيره باسقاطه أو المعارضة فيه (٣) بينما يجوز لمالك الأرض المنتفعة اسقاطها وهى حقوق لها صفة الدوام الا أن يسقطها مالك الأرض المنتفعة بها فيجوز اسقاطه لها لأنه صاحب الحق فى ذلك والى هذا ذهب الحنفية والحنابلة (٤) ويرى المالكية أنها قد تكون مؤقتة اذا نشأت بمعاوضة مالية فى مدة حددت بالعقد أو بشرط‍ فى معاوضة مع التوقيت وهو رأى الشيعة الجعفرية (٥) وتكون فى هذه المدة لازمة كما تكون لازمة على الأبد اذا نشأت كذلك وتعد من قبيل الأموال عند غير الحنفية أما الحنفية فلا يعدونها من الأموال ولذا بنوا على ذلك عدم جواز بيعها وعدم جواز هبتها.

[أسباب ثبوت حقوق الارتفاق]

[مذهب الحنفية]

تثبت الملكية فى حقوق الارتفاق بسبب من الأسباب الآتية:

الشركة العامة - ولهذا كانت مرافق البلد العامة كطرقها وأنهارها ومصارفها محملة بحقوق ارتفاق لكل عقار متصل بها فلكل منزل أشرع بابه الى الطريق العام حق ارتفاق عليه هو حق المرور فيه اليه ولكل أرض زراعية تتصل بمروى على حق ارتفاق عليه هو حق شربها منه وهكذا (٦).


(١) البهجة ح‍ ٢ ص ٢٢٧ والعقد المنظم للاحكام ح‍ ٢ ص ١٢٧.
(٢) العقد المنظم للاحكام ح‍ ٢ ص ١٢٧.
(٣) حاشية ابن عابدين ح‍ ٤ ص ١٣٢ والبهجة ح‍ ٢ ص ١٦ ونهاية المحتاج ح‍ ٤ ص ١٩٠ وما بعدها، ص ٤٠١ وما بعدها وكشاف القناع ح‍ ٢ ص ٢٠٠ وما بعدها.
(٤) راجع كشاف القناع ح‍ ٢ ص ١٩٧ والدر المختار وابن عابدين ح‍ ٥ ص ٣١٦.
(٥) التبصرة ح‍ ٢ ص ٢٧٤ وشرح النيل ح‍ ٢ ص ١٣٧، ص ١٣٦ والعقد المنظم للاحكام ح‍ ٢ ص ١٣١ والبدائع ح‍ ٦ ص ١٨٩ وما بعدها.
(٦) الزيلعى ح‍ ٦ ص ٤١ وما بعدها.