للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى حيث اختلف ميراثهما فمن ترك ابنا وخنثى فللابن النصف لا محالة وللخنثى الثلث لا محالالة اذ أقل أحوالهما أنثى والسدس لهما على سواء فيقسم بينهما، فان كان فى مسألة يسقط‍ فيها الذكر أعطى نصف نصيب الأنثى وان كان فى مسألة تسقط‍ فيها الأنثى أعطى نصف الذكر، ويحكى صاحب الروضة (١) مذهب الإمامية فيقول المشهور بين الأصحاب أنه يورث نصف النصيبين فله مع الذكر خمسة من اثنى عشر لأن الفريضة على تقدير ذكورته من اثنين وعلى تقدير الأنوثة ثلاثة فيضرب احداهما فى الأخرى ثم يضرب المرتفع فى اثنين فيصير الناتج اثنى عشر فله على تقدير الذكورة ستة وعلى تقدير الأنوثة أربعة فله نصفها خمسة والباقى للذكر ثم قال والضابط‍ فى ميراث الخنثى انك تعمل المسألة تارة تفرضه أنثى وتارة ذكرا وتعطى كل وارث من الخنثى وممن اجتمع معه نصف ما اجتمع له فى المسألتين مضافا الى ضرب المرتفع فى اثنين. هذا والإباضية كما يحكى صاحب متن النيل (٢) أن الخنثى ان اشكل فيمراثه نصف ذكر ونصف أنثى، وفى كيفية تمييز الخنثى تفصيل موضعه مع بيان ما يتعلق به من أحكام بعد ذلك (مصطلح خنثى).

[ميراث ولد الزنا والملاعنة]

يرث ولد الزنا والملاعنة بجهة الأم فقط‍ كما يروى الزيلعى الحنفى (٣): لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرث به ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه وأخوته من الأم بالفرض لا غير وكذا ترثه أمه واخوته من أمه فرضا لا غير ولا يتصور أنه يرث هو أو يورث بالعصوبة الا بالولاء فيرثه من أعتقه أو أعتق أمه أو ولده بالعصوبة وكذا هو يرث معتقه أو معتق معتقه أو ولده بذلك.

ويقول خليل والدردير (٤)

توأما الزانية أخوان لأم على المشهور، وتوأما الملاعنة من الحمل الذى لاعنت فيه يتوارثان على أنهما شقيقان على المشهور، وقال المغيرة أنهما يتوارثان لأم - أى بقرابة الأم - وقال الدسوقى (٥) فهم من ذلك ان ولدى الملاعنة غير التوأمين ليسا شقيقين وهو كذلك وانما أخوان لأم فقط‍ فاذا ولدت ولدين كل واحد فى بطن وادعى الرجل أنهما ليسا منه ولا عن منهما فانهما يتوارثان من بعضهما على أنهما أخوان لأم ولو كان اللعان من أبيهما فقط‍ لأن لعانه يقطع نسبه.

وجاء فى المهذب فى فقه الشافعية (٦)

ان اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والمولود لانتفاء النسب بينهما ويبقى التوارث بين الأم والولد لبقاء النسب بينهما، وان أتت بولدين توأمين فنفاها الزوج باللعان ثم مات أحدهما وخلف أخاه ففيه وجهان أحدهما أنه يرث ميراث الأخ من الأم لأنه لا نسب بينهما من جهة الأب فلم يرث بقرابته كالتوأمين من الزنا اذا مات أحدهما


(١) ح‍ ٢ ص ٣٣١، ٢٣٢ الطبعة السابقة.
(٢) ح‍ ٢ ص ٣٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) تبيين الحقائق ح‍ ٦ ص ٢٤١ الطبعة الثانية.
(٤) الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٤٨٥ الطبعة السابقة.
(٥) الحطاب ح‍ ٦ ص ٤٢٥ الطبعة السابقة.
(٦) ح‍ ٢ ص ٣٠ الطبعة السابقة.