للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو ملك معصوم مسلم أو كافر (١) وبهذا لم يخرج الحنابلة عن التعريف اللغوى

[مذهب الظاهرية]

كل أرض لا مالك لها ولا يعرف أنها عمرت فى الاسلام (٢).

[مذهب الزيدية]

قال فى شرح الأزهار (٣): الموات من الأرض، التى لم تزرع ولم تعمر ولا جرت عليها يد ملك أحد، وموتان بفتح الميم والواو وهى الأرض الميتة.

[مذهب الإمامية]

قال فى مفتاح الكرامة: الأرض التى لا مالك لها ولا ينتفع بها أحدكما فى الصحاح والمصباح، وفى النهاية: أنها الأرض التى لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد، وفى التذكرة: هى الارض الخربة الدارسة التى باد أهلها واندرس رسمها وعليه لو بقيت (٤) آثار الانهار والسواقى أو المروز لم تكن مواتا، ولهم تعريفات أخرى تنظر فى مصطلح أحياء الموات.

[مذهب الإباضية]

قال فى شرح النيل: ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهى له. وهو أن يعمر أرضا لا تنبت شيئا مثل السبخة أو جدران الماء ان لم تعرف فيها لاحد دعوى وقال آخرون: اذا لم يكن فيها أثر العمران ولم تعرف لاحد قبله، ومنهم من يقول: من عمر أرض البرارى والقفار ولم تعرف لاحد (٥).

[اقطاع الامام الأرض]

[مذهب الحنفية]

ذكر فى رد المحتار لابن عابدين (٦) قال أبو يوسف رحمه الله تعالى فى كتاب الخراج: وللامام أن يقطع كل موات وكل ما ليس فيه ملك لاحد ويعمل بما يرى أنه خير للمسلمين وأعم نفعا، وقال أيضا:

وكل أرض ليست لاحد ولا عليها أثر عمارة فاقطعها رجلا فعمرها فان كانت فى أرض الخراج أدى عنها الخراج وان كانت عشرية ففيها العشر، وقال فى ذكر القطائع: ان عمر اصطفى أموال كسرى وأهل كسرى وكل من فر عن أرضه أو قتل فى المعركة وكل مغيض ماء أو أجمة فكان عمر يقطع من هذا لمن أقطع قال أبو يوسف: ذلك بمنزلة بيت المال الذى لم يكن لاحد ولا فى يد وارث فللامام العادل ان يجيز منه ويعطى من كان له غناء فى الاسلام ويضع ذلك موضعه ولا يحابى به فكذلك هذه الأرض فهذا سبيل القطائع عنده فى أرض العراق، وانما صارت القطائع يؤخذ منها العشر لانها بمنزلة الصدقة، قلت: وهذا صريح


(١) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٤٠٦ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى ح‍ ٨ ص ٢٣٣ الطبعة السابقة.
(٣) ح‍ ٣ ص ٣١٩ الطبعة السابقة.
(٤) مفتاح الكرامة ح‍ ٧ ص ٢.
(٥) شرح النيل ح‍ ٦ ص ٦٨٢.
(٦) ابن عابدين ح‍ ٣ ص ٢٦٥ طبع دار الطباعة المصرية سنة ١٢٧٢ ثم أنظر الخراج لابى يوسف ص ٣٣، ٣٤، ٣٧ الطبعة الاولى الميرية سنة ١٣٠٢ هـ‍.