للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لانعدام الفراش، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».

اما المرأة فيثبت نسبه منها، لان الحكم فى جانبها يتبع الولادة، سواء كان بالنكاح، أو بالسفاح، وقد وجدت.

ولو ادعى رجل صبيا فى يد امرأة فقال: هو ابنى من الزنا، وقالت المرأة هو من النكاح لا يثبت نسبه من الرجل ولا من المرأة - من هذا الرجل لان الرجل أقر أنه ابنه من الزنا، والزنا لا يوجب النسب والمرأة تدعى النكاح والنكاح لا بد له من حجة.

وكذلك لو كان الامر على العكس بأن ادعى الرجل أنه ابنه من النكاح، وادعت المرأة أنه من الزنا، لما قلنا.

ولو قال الرجل بعد ذلك فى الصورة الاولى هو من النكاح، أو قالت المرأة بعد ذلك فى الصورة الثانية هو من النكاح، يثبت النسب، وان كان ذلك منهما تناقضا، لان التناقض ساقط‍ الاعتبار شرعا فى باب النسب (١).

[مذهب المالكية]

لا يصح استلحاق مقطوع النسب كولد الزنا الثابت أنه ولد زنا، لان الشرع قطع نسبه عن الزانى (٢).

[مذهب الشافعية]

لا يجوز استلحاق ولد الزنا مطلقا سواء أمكن نسبته اليه من حيث السن أولا وسواء كان المستلحق هو الواطئ أولا (٣).

[مذهب الحنابلة]

يلحق المرأة ولدها من الزنا دون الرجل (٤).

[مذهب الظاهرية]

الولد يلحق بالمرأة اذا زنت به ولا يلحق بالرجل (٥).

[مذهب الإمامية]

يبطل اقرار المقر بنسب المنفى عنه شرعا كولد الزنا وان كان على فراشه، كما لو زنى بأمرأة ثم تزوجها فماتت عن ولد لدون ستة أشهر من حين الدخول بعد التزويج (٦).

[استلحاق الولد المنفى بلعان]

[مذهب الحنفية]

ان كذب الملاعن نفسه بدعوة الولد بعد ما فرق القاضى بينهما ثبت النسب منه ولو كان الولد المنفى كبيرا جاحدا للنسب من النافى، لان أصل النسب ثابت بالفراش واستتر باللعان وبقى موقوفا


(١) البدائع ج‍ ٦ ص ٢٤٢، ٢٤٣ والفتاوى الهندية ج‍ ٤ ص ١٢٧، ص ١٢٨.
(٢) الخرشى ج‍ ٦ ص ١١٧.
(٣) تحفة المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٢٢ ونهاية المحتاج ج‍ ٤ ص ٨٠.
(٤) المغنى ج‍ ٦ ص ٤٠٠، ص ٤٠١.
(٥) المحلى ج‍ ١٠ ص ٣٢٣.
(٦) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٢٢٥.