للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو أقل، أو أكثر، بأن يطأ من شاء منهن متى شاء، وان شاء ساوى بينهن، وان شاء فضل، وان شاء استمتع ببعضهن دون بعض لقوله تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» (١) وقد كان للنبى صلّى الله عليه وسلم مارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما، ولأن الأمة لاحق لها فى الاستمتاع، ولذلك لا يثبت لها الخيار بكون السيد مجبوبا أو عنينا، ولا يضرب لها مدة الايلاء، ويستحب له أن يسوى بينهن فى القسم ليكون أطيب لنفوسهن، وعليه أن لا يعضلهن بأن لم يرد الاستمتاع بهن فلا يمنعهن من التزوج (٢).

ولا تعار الأمة للاستمتاع بها فى وط‍ ء ودواعيه، لأنه لا يباح الا بملك أو نكاح، فان وطئ المستعير الأمة المعارة مع العلم بالتحريم فعليه الحد، لانتفاء الشبهة اذن، وكذا هى يلزمها الحد ان طاوعته عالمة بالتحريم، وولده رقيق تبعا لأمه، ولا يلحقه نسبه لأنه ولد زنا (٣).

ولو كان لرجل جارية فأذن لولده فى أن يستمتع بها من غير أن يصحب هذا

الاذن تمليك له بالجارية ولا هبة ولا غير ذلك، فان كان الأب يعلم أن الأمة لا توطأ الا بملك لم يكن اذنه لابنه فى الاستمتاع بها الا على قصد تمليكها له، وعليه فيكون الابن واطئا فى ملكه، وولده منها حر لاحق النسب، والأمة أم ولد له لا تباع ولا توهب ولا تورث، وأما ان قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك بحال، واعتقد الابن أنه قد ملكها، كان ولده أيضا حرا ونسبه لاحقا ولا حد عليه، وان اعتقد الابن أنه لم يملكها ولكن وطئها بالاذن فانه لا يملكها بذلك فلا تصير أم ولد، أما الولد ففى حكمه عن أحمد روايتان.

احداهما: لا يكون حرا.

وثانيتهما: أن الولد يكون حرا، وهذا هو الصحيح اذا ظن الواطئ أنها حلال (٤).

[مذهب الظاهرية]

ذكر ابن حزم أنه فرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج من الجماع متى دعاهما، ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى


(١) الآية رقم ٣ من سورة النساء.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ١٢٣.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٣٢ الطبعة المتقدمة.
(٤) فتاوى ابن تيمية ج ٤ ص ١٦٦، ص ١٦٧ طبع مطبعة كردستان العلمية بدرب المسمط‍ بمصر سنة ١٣٢٥ هـ‍.