للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار أنه لا يفسد الاحرام الا الوط‍ ء فى أى فرج، ولو مكرها له أو مجنونا قبل التحلل برمى جمرة العقبة (١)، وان وطئ بعد الرمى وقبل الزيارة فعليه بدنة وحجه صحيح.

ومن أمنى بتقبيل أو نحوه كفر اجماعا كالوط‍ ء، والنظر كالتقبيل، ولا شئ فى اللمس والتقبيل لغير شهوة، وفى الايلاج بحائل وجوه والمذهب أنه (٢) يكفر.

وعلى الرجل مؤنة امرأة أكرهها ففعلت، اذ هو كالجانى فتعلق به الغرم ولا غرم عليها كالاثم.

وقيل: بل عليه وان طاوعت كالمهر اذ هو مال موجبه الوط‍ ء (٣).

وكذلك يكرهون له المضاجعة لأنه لا يأمن انضمام الشهوة عند اللمس (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أن من المحظورات على المحرم الاستمتاع

بالنساء، فمن جامع زوجته فى الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف ويلزمه المضى فيه، ويجب عليه الحج من قابل، سواء كانت حجته التى أفسدها فرضا أم نفلا، ويلزمه بدنة عندنا، وكذا لو جامع أمته وهو محرم، لا جماع الفرقة وطريقه الاحتياط‍، ولما روى عن ابن عمر وابن عباس رضى الله تعالى عنهم قالا: من وطئ قبل التحلل أفسد وعليه ناقة ولا مخالف لهما.

واذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر فسد حجه، وعليه بدنة، وان وطئ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه، واذا وطئ فى الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة (٥).

ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك، وعليهما أن يفترقا اذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك اذا حجا على تلك الطريق - ومعنى الافتراق أن لا يخلو الا ومعهما ثالث.

ولو أكره امرأته كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان ولا يتحمل عنها شيئا سوى (٦) الكفارة.


(١) البحر الزخار ج ٢ ص ٣٢٤.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٢٣، ٣٢٤.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٢٤.
(٤) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لابن مفتاح ج ٢ ص ٨٦ الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٥) شرائع الاسلام ج ١ ص ١٤٣ وكتاب الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٤٦٥.
(٦) شرائع الاسلام ج ١ ص ١٤٣.