للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى محل قبضه قبل فواته تحالفا وتفاسخا سواء ادعى أحدهما موضع عقده أو ادعيا غيره أشبه أحدهما أم لم يشبه. واحتاج الفسخ الى حكم على الأظهر فلا يحصل الفسخ بمجرد تحالفهما ما لم يتراضيا عليه لأن المواضع كالآجال - فى أن لها حصة من الثمن.

ولو كان العقد قد تم بينهما على أن المسلم يقبض المسلم فيه فى مصر وأريد بها القطر بتمامه فان العقد يفسخ لفساده بسبب الجهل بالموضع الذى يقبض فيه المسلم فيه حيث أطلق الموضع وأريد به حقيقة مصر أى القطر بتمامه.

أما ان أريد بها المدينة المعينة فان العقد يجوز بشرط‍ أن يقبض المسلم فيه فى الفسطاط‍ وهو مصر القديمة. واذا اشترط‍ المسلم قبض المسلم فيه فى الفسطاط‍ كان جائزا فان حصل تنازع بين المسلم والمسلم اليه فى محلّ القبض من الفسطاط‍ قضى بالقبض فى سوق تلك السلعة من الفسطاط‍ ان كان لتلك السلعة بسوق بالفسطاط‍، كما اذا كريت حمارا على حمل اردب مثلا الى الفسطاط‍ فيلزم الحمار أن يحمله على حمار الى سوق تلك السلعة، وان لم يكن لتلك السلعة سوق فى تلك البلد ففى أى مكان من تلك البلد قضاه برئ من عهدته ويلزم المشترى أن يقبله منه فى ذلك المكان الا أن يكون العرف بالقضاء فى محل خاص والا عمل به (١).

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية أن اختلاف المتبايعين:

سواء كان فى قدر المسلم فيه أو فى نوعه أو فى أجله يترتب عليه فى كل هذه الأحوال: حلف البائع ثم تخيير المشترى بين أن يأخذ بما أقر له به البائع بلا يمين أو أن يحلف فيبرأ من دعوى البائع ويتفاسخان.

وقال الشافعى رحمه الله - فى الأم:

ولو اختلف المسلف والمسلف اليه فى السلم فقال المشترى اسلفتك مائة دينار فى مائتى صاع حنطة وقال البائع:

أسلفتنى مائة دينار فى مائة صاع حنطة حلف البائع بالله ما باعه بالمائة التى قبض منه الا مائة صاع فاذا حلف قيل للمشترى ان شئت فلك عليه المائة صاع التى أقر بها وان شئت فاحلف ما ابتعت منه مائة صاع وقد كان بيعك مائتى صاع لأنه مدع عليك أنه ملك عليك المائة الدينار بالمائة الصاع وأنت منكر فان حلف تفاسخا البيع. وكذلك لو اختلفا فيما اشترى منه فقال:

أسلفتك مائتى دينار فى مائة صاع تمر وقال: بل أسلفتنى فى مائة صاع ذرة.


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير فى كتاب بهامشه الشرح الكبير ج ٣ ص ١٩٤.
ص ١٩٥.