للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن البعض أجاز الانتفاع بأسلحتهم وكراعهم ما دامت الحرب قائمة فاذا وضعت الحرب أوزارها ردت الى أربابها.

وقال أحمد بن عيسى والحسن بن صالح أنه يجوز لغير الامام أخذ ما أجلبوا به كما يجوز قتلهم ولا يجوز اغتنام ما عدا ذلك.

وجاء فى شرح الازهار (١): أما بيان حكم المرتدين فهو أن يقتل مكلفهم ان طولب بعد الردة بالرجوع الى الاسلام ثم لم يسلم، وسواء كان المكلف رجلا أو امرأة.

وقال البعض لا تقتل المرأة بل تسبى.

ومن أحكامهم أنهم لا تغنم أموالهم اذا قهرناهم ولم يتحصنوا عنا بكثرة ولا منعة بل يكون لورثتهم.

ومن أحكام الردة أنه يسترق ولد الولد من المرتدين بلا خلاف، وفى الولد تردد أى فى أول بطن حدث بعد الردة تردد هل يجوز استرقاقه أو لا؟ والتردد لأبى طالب وفيه قولان للبعض.

أحدهما: أنه يسترق.

وثانيهما: أنه لا يسترق بل ينتظر بلوغه، فان نطق بالاسلام فمسلم والا استتيب، فان تاب والا قتل.

واعلم أن الصبى مسلم أى تثبت له أحكام الاسلام باسلام أحد أبويه وان كان الآخر كافرا.

والمجنون الأصلى والطارئ يثبت لهم أحكام الاسلام.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٢): من يجب جهاده وهم ثلاثة.

البغاة على الامام من المسلمين.

وأهل الذمة وهم اليهود والنصارى.

والمجوس اذا أخلوا بشرائط‍ الذمة.

ومن عدا هؤلاء من أصناف الكفار وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور اليهم، أما لكفهم، واما لنقلهم الى الاسلام، فان بدءوا فالواجب محاربتهم، وان كفوا وجب بحسب المكنة وأقله فى كل عام مرة.

واذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، لكن لا يتولى ذلك الا الامام، أو من يأذن له الامام.

والاولى أن يبدأ بقتال من يليه الا أن يكون الأبعد أشد خطرا.

ويجب التربص اذا كثر العدو وقل المسلمون حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة.


(١) شرح الأزهار ج ٤ ص ٥٧٨، ٥٨٠.
(٢) شرائع الاسلام ج ١ ص ١٤٧ وما بعدها.