السيف، ليطهر الأرض منهم، الا من له كتاب كبنى تغلب وهم فرقة من النصارى وكتابهم الانجيل فيجوز أن نغنمهم.
قال فى الشرح: والعرب هم من نسب الى اسماعيل أو غيره كحمير، ويجوز سبى النساء والصبيان وكذلك المجنون من مشركى العرب، وبعد التكليف لا يقبل منه الا الاسلام أو السيف.
وقال فى الزهور بل يسترق ولو بعد التكليف، لأنه عبد مملوك، وهو لا يجوز قتله.
وينظر فى العربى الفانى والأعمى ونحوهما هل يجوز استرقاقهم أو لا يقبل منهم الا الاسلام أو السيف؟
قلت: مخير بين المن والفدى والاسترقاق لشبهتهم بالصبى، والفانى - غير الكتابى - يحترز من الكتابى، فانه يجوز سبيه وعقد الذمة عليه.
وضابط ذلك أنه يجوز سبى كل صغير وأنثى مطلقا ومن له كتاب مطلقا ولو من العرب الا الكبير من العرب فلا يجوز ولا يقبل منه الا الاسلام أو السيف، أى ليس بذى ملة مستندة الى كتاب مشهور كالتوراة والانجيل فانه لا يغنم.
والعجمى فانه يجوز سبيه سواء كان وثنيا أو كتابيا.
ثم قال: (١) وحكم البغاة فى المقاتلة لهم أن يصنع فى قتالهم جميع ما مر ذكره فى قتال الكفار الا فى ثلاثة أحكام.
أحدها: انهم لا يسبون لا ذكورهم ولا أناثهم ولا صبيانهم باجماع المسلمين.
والثانى: أنهم لا يقتل جريحهم اذا قدر عليه المؤمنون ووجدوه جريحا، ولا يجوز أن يقتل مدبرهم اذا انهزموا وظفر بهم المجاهدون مدبرين فانه لا يجوز لهم قتلهم فى حال ادبارهم منهزمين الا أن يكون المنهزم منهم ذا فئة ينهزم اليها من ردء أو منعة تمنعه فانه يجوز قتله حينئذ عندنا.
والثالث: أنه لا يجوز أن يغنم شيئا من أموالهم الا الامام فيجوز له أن يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حرب يستعينون به على الحرب ولو كان مستعارا لذلك لا اذا كان الذى أجلبوا به غصبا على غيرهم فانه لا يغنم بل يرد لمالكه.
وقال محمد بن عبد الله لا يغنم أموال أهل القبلة وهو قول الفريقين.
(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٥٥٦، ص ٥٧١