للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليها من الكراء كما خف فى الغنم اذا كثرت وجاء فى متن خليل ما يدل على أن شرط‍ جواز الاجارة فى هذه المسائل ألا يكون القصد منها أصالة الحصول على عين والا كانت ممنوعة (١).

وجاء فى الشرح الكبير للدردير: ولا يجوز استئجار شجر لأخذ ثمره ولا استئجار شاة لأخذ لبنها، ثم ذكر بعد ذلك: أنه اذا اكتريت أرض أو دار وكان فيها شجر مثمر جاز أن يشترط‍ فى عقد الاجارة دخول هذا الشجر فيه فيكون للمستأجر ثمره، وذلك اذا توافرت الشروط‍ الآتية:

١ - ألا يكون ثمر هذا الشجر قد بدا صلاحه، فأما اذا بدا صلاحه فانه يجوز اشتراطه مطلقا بلا قيد ولو كان ثمره كثير القيمة، وذلك على أساس أن ذلك الشرط‍ حينئذ يجعل العقد عقدين، عقد على اجارة العين وعقد على شراء الثمر واجتماع عقد الاجارة مع عقد البيع جائز.

٢ - أن يكون بدو صلاح هذا الثمر فى مدة الاجارة فان كان بدو صلاحه عادة بعد المدة لم يجز ذلك الشرط‍ وفسدت به الاجارة وان كان قليل القيمة.

٣ - أن يكون هذا الشرط‍ قد قصد به دفع الضرر عن العاقدين.

٤ - أن تكون مدة الاجارة وجيبة لا مشاهرة.

٥ - أن تكون قيمة الثمر ثلث مجموع ما تؤجر به العين مضافا اليه قيمة الثمر أو أقل، فان زادت على الثلث لم يجز وفسد العقد.

وليس يجوز مثل هذا الشرط‍ فى الأرض المستأجرة يكون فيها زرع الا اذا نقصت قيمته عن ثلث مجموع ما تؤجر به الأرض مضافا الى ذلك قيمة الزرع (٢).

وفى اغاثة اللهفان (٣) الحنبلى: أن مالكا يرى جواز اجارة الشاة مدة معلومة بعلفها لأخذ لبنها، وخالفه فى ذلك الباقون ووجه قوله أن اللبن يحدث بعلفه وخدمته كحصول الغلة ببذر الزرع وخدمته لا فرق بينهما، وقد جاز اجارة الأرض لذلك كما أنه يجوز اجارة بئر لمائها مدة معلومة مع أن حصول الماء ليس من عمله، ويجوز اجارة بركة لأخذ ما فيها من السمك.

ومما يتصل بهذا الموضوع، ما أشرنا اليه من اجارة الظئر واجارة الحمام «كراء الحمام» وهاك تفصيل حكمهما.

[اجارة الظئر]

وللمسترضع أن يستأجر ظئرا لقوله تعالى: «وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ» (٤).

ويجوز استئجارها بأجر معين كما يجوز استئجارها بطعامها وكسوتها ولها عند ذلك


(١) التاج للمواق ج‍ ٥ ص ٤٢٢.
(٢) ج‍ ٢ ص ٢٠، ٢١ من الدردير طبعة الحلبى.
(٣) ج‍ ٢ ص ٣٩.
(٤) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.