قررت بالمكان بالكسر أقر قرارا. وقررت أيضا بالفتح أقر اقرارا كعلم يعلم وضرب يضرب. اذا ثبت واستقر وقر الشئ فى مكانه يقر من بابى ضرب وعلم قرارا وقرورا وقرا ومقرة ثبت وسكن .. والاقرار افعال منه فهو اثبات لما كان متزلزلا. وأقر له بحقه اعترف به. وقرره بالحق حمله على الاعتراف به.
[تعريف الاقرار شرعا]
ومعنى الاقرار شرعا الاخبار بثبوت حق للغير على نفسه ولو فى المستقبل. باللفظ أو ما فى حكمه سواء كان الحق ايجابيا أو سلبيا.
فمثال الحق الايجابى ان يقر أن عليه لزيد ألف دينار. ومثال الحق السلبى أن يقر بأن لا حق له على فلان أو بأنه أسقط دينه الذى له عليه أو بأنه أبرأه من جميع حقوقه التى عنده فانه فى هذه الصور جميعها يثبت لغير المقر على المقر حقوق سلبية هى أنه لا يجوز للمقر أن يطالب هذا الغير وهو المقر له بشئ من حقوقه التى كانت ثابتة له عليه قبل الاقرار. فلا يطالبه بدين ولا بحق مما كان له عنده قبل الاقرار ..
وزيد فى التعريف كلمة (ولو فى المستقبل) ليدخل ما لو أقر بأن الدار التى فى يد فلان هى لفلان آخر فان هذا الاقرار صحيح مع أن ظاهره عبارة عن اخبار بحق للغير على الغير. وليس اخبارا بحق للغير على نفس المقر ولكن بزيادة هذه الكلمة فى (ولو فى المستقبل) تدخل هذه الصورة فى الاقرار.
لأنه اذا ملك المقر الدار التى أقر بأنها ملك فلان بوجه من الوجوه فى المستقبل يعامل باقراره. وتكون الدار ملكا لفلان الذى أقر بأنها ملك وصدق عليه انه أقر بحق للغير على نفسه ويؤمر بتسليم الدار الى فلان المقر له سابقا بملكيتها.
والحق السلبى يصدق بحالة الاقرار بالاسقاطات كالطلاق والعتق والعفو عن القصاص ونحو ذلك. فانه يثبت فيها للمقر له حق على المقر وهو ألا يتعرض فى شئ من حقوق ما أقر به. فلو أقر بطلاق امرأته بائنا فقد أقر بانهاء ملكه العصمة عليها وثبت لها بالاقرار على المقر وهو الزوج حق عدم تعرضه لها فى حقوق الزوجية والنكاح التى تسقط بالطلاق البائن وكذلك فى العتق. أقر بانهاء ملكه فى العبد وثبت للعبد على المولى المقر حق عدم التعرض له فى حقوق الملك التى سقطت بالاعتاق.
[هل الاقرار اخبار أو انشاء؟]
قالت طائفة من المشايخ ومنهم أبو عبد الله الجرجانى ان الاقرار انشاء وليس اخبار. اذ لو كان اخبارا لكان اقرار المريض