للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا سقطت عن تلك العين صفات الخمر المحرمة وحلت فيها صفات الخل الحلال فليست خمرا، بل هى خل حلال، وهكذا كل ما فى العالم، انما الأحكام على الأسماء، فاذا بطلت تلك الأسماء بطلت تلك الأحكام المنصوص عليها، وحدثت لها أحكام الأسماء التى انتقلت اليها.

ولا معنى لتعمد تخليلها، أو لتخليلها من ذاتها، لأنه لم يأت بالفرق بين شئ من ذلك قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس، وانما الحرام امساك الخمر فقط‍، ولا فرق بين تخليلها أو ترك تخليلها، بل المريد لبقائها خمرا أعظم أثما وأكثر جرما من المتعمد لافسادها، والقاصد لتغييرها، فلا يحل امساك الخمر أصلا (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار: ولا يحل تخليل الخمر بعلاج، لأمره صلّى الله عليه وسلم باهراق خمر اليتيم ولم يأمر بتخليلها.

وقيل: يجوز تخليلها كما لو تخللت بنفسها.

وقد رد صاحب البحر هذا الرأى بقوله: «قلنا: يؤول الى المال فاضاعته كاضاعته فان فعل - أى فان خلل الخمر - حرم خلها لتحريمه لعينه كالميتة، لأن أمره صلّى الله عليه وسلّم باراقتها دليل تحريم ما عولج منها، والا لكان اضاعة.

واذا تخللت بنفسها من غير علاج طهرت (٢).

ويحل الخل المسمى خل الخمر اجماعا، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: خير خلكم خل خمركم ونحوه - وخل الخمر هو الذى يصنع من عصير العنب - ويمتنع فى العادة أن يصير العصير بنفسه خلا قبل أن يصير خمرا، وفى وجوب علاجه بما يمنع تخميره من وضع ملح أو خل أو طلاء الخابية بخردل وجهان.

يجب: وأشار اليه البعض عن كثير من الأصحاب.

ولا يجب: وهو الأصح.

ولو عصر عنبا أو رطبا أو صب ماء على زبيب أو نحوه أو اشترى عصيرا فوضعه فى الدن بنية الخمر أراقها حتما ولو قبل تخميره، اذ العبرة بنية الابتداء،


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٤٣٣، ص ٤٣٤ مسألة رقم ١٠٣٣ طبع مطابع ادارة الطباعة المنيرية لصاحبها محمد منير بن عبده أغا الدمشقى سنة ١٣٥٠ هـ‍.
(٢) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار فى فقه الأئمة الأطهار لأحمد بن يحيى المرتضى ج‍ ٤ ص ٣٥٠، ص ٣٥١ الطبعة السابقة.