للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى القاموس المحيط‍: والارسال التسليط‍، والاطلاق، والاهمال، والتوجيه (١).

[التعريف فى اصطلاح الفقهاء]

يكاد الفقهاء فى مختلف المذاهب لا يخرجون على التعريف اللغوى فى استعمالاتهم لكلمة ارسال فهم تارة يستعملون الارسال ويريدون به التسليط‍ كما هو الحال فى ارسال الحيوان على الصيد مثلا، وتارة يستعملون الارسال ويعنون به الاطلاق وذلك فى بحثهم عن حكم ارسال اليدين فى الصلاة. ومرة يستعملون كلمة ارسال ويقصدون به الاهمال وذلك مثل ارسال الحيوان والماء والنار. وأخرى يستعملون الارسال ويريدون به التوجيه كما هو الشأن فى بحثهم عن أحكام ارسال شخص الى آخر برسالة أو مال أو نحو ذلك. على التفصيل الآتى فيما يلى:

[حكم الارسال فى العبادات]

[١ - ارسال اليدين فى الصلاة]

[مذهب الحنفية]

يرى عامة علماء الحنفية أن ارسال اليدين فى الصلاة ليس من السنة وأن السنة عندهم أن يضع المصلى يمينه على شماله تحت السرة محلقا بابهام وسبابتها على رسغ اليد اليسرى فقد روى صاحب بدائع الصنائع أن عامة العلماء قالوا:

ان السنة هى وضع اليمين على الشمال لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاث من سنن المرسلين، تعجيل الافطار، وتأخير السحور، وأخذ الشمال باليمين فى الصلاة) وروى عن محمد فى النوادر أن المصلى يرسل يديه حالة الثناء فاذا فرغ منه يضع يده اليمنى على اليسرى بالكيفية السابقة بناء على أن الموضع سنة القيام الذى له قرار فى ظاهر المذهب، وعن محمد سنة القراءة، وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع فى القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه. والصحيح جواب ظاهر الرواية لقوله صلى الله عليه وسلم (انا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع ايماننا على شمائلنا فى الصلاة) من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم الا ما خص بدليل - ولأن القيام من أركان الصلاة، والصلاة عبادة لله تعالى وتعظيم له، والوضع فى التعظيم أبلغ من الارسال كما فى الشاهد (أى المشاهد) فكان


(١) القاموس المحيط‍ للفيروزابادى أنظر مادة رسل ج ٣ ص ٣٨٤ طبعة المكتبة التجارية الكبرى الطبعة الخامسة.