للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

الاعارة اذا كانت مقيدة بعمل كزراعة أرض بطنا فأكثر مما لا يخلف كقمح، أو مما يخلف كبرسيم وقصب، أو طحن أردب أو حمله لكذا أو ركوب له.

أو مقيدة بأجل كسكنى دار شهرا مثلا أو أقل أو أكثر فانها تكون لازمة الى انقضاء ذلك العمل أو الأجل (١). حتى ولو لم يقبض على المشهور (٢). فليس للمعير أخذ العين المعارة قبل ذلك سواء كان المستعار عرضا أو كان أرضا لزراعة أو سكنى أو لوضع شئ بها أو كان حيوانا لركوب أو حمل أو غير ذلك (٣).

وان لم تكن مقيدة بعمل ولا بأجل كقول المعير: أعرتك هذه الارض أو هذه الدابة أو هذه الدار وما أشبه ذلك فانها تلزم الى انقضاء مدة ينتفع فيها بمثلها عادة، فليس للمعير أخذها قبله، لأن العرف والعادة كالشرط‍ (٤). وقيل اذا لم تكن مقيدة بعمل ولا أجل بأن أطلقت فلا تلزم، وللمعير أخذ العين المعارة متى شاء، ولا يلزم قدر ما تراد لمثله عادة على المعتمد، وهو قول ابن القاسم فى المدونة مع أشهب. ومحل لزومها مدة معتادة فيما أعير لغير البناء، والغرس أو فيهما قبل حصولهما أو بعد حصولهما حيث لم يدفع المعير للمستعير قدر ما انفق.

أما أن دفع ما أنفق فى البناء أو الغرس فله الرجوع واخراج المستعير منها قبل مضى المدة المعتادة. وسيأتى تفصيله فى «اعارة الأرض للبناء والغرس» (٥).

واذا انتفى التقييد بالعمل والأجل وانتفى المعتاد، وكان ذلك قبل القبض فقيل: المعير بالخيار فى تسليم ذلك وامساكه وان سلمه فله استرداده وان قرب الزمن. وقيل: يلزم المعير القدر الذى يرى أنه أعار لمثله، ذكر الخلاف فى ذلك اللخمى (٦).

[مذهب الشافعية]

الاعارة عقد غير لازم فلكل من المعير والمستعير الرجوع فيها متى شاء سواء فى ذلك المطلقة أو المؤقتة قبل فراغ المدة، لأنها تبرع بالمنافع المستقبلة، ولأنها احسان من المعير وارتفاق من المستعير فالالزام غير لائق فيها والا امتنع الناس منها (٧).

ويستثنى من ذلك بعض الامور التى تجعل العقد لازما من الجانبين، أو أحدهما.

كما اذا أعار أرضا لدفن ميت محترم، ودفن فيه فعلا فلا يرجع المعير فى موضعه ويمتنع أيضا على المستعير ردها فالاعارة لازمة من


(١) شرح الخرشى ج ٦ ص ١٤٥، ١٤٦ وحاشية الصاوى والشرح الصغير ج ٢ ص ٢٢٩
(٢) حاشية الرهونى ج ٦ ص ٢٠٣
(٣) شرح الخرشى ج ٦ ص ١٤٦
(٤) حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ٢ ص ٢٢٩، حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج ٣ ص ٤٤٤
(٥) شرح الخرشى ج ٦ ص ١٤٦
(٦) حاشية العدوى على شرح الخرشى ج ٦ ص ١٤٥، ١٤٦
(٧) شرح المحلى بحاشيتى قليوبى وعميرة ج ٣ ص ٢١، ٢٢، تحفة المحتاج ج ٢ ص ٢٣٣