للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاز له ذلك وان كان الميت قد وضع فى القبر على الأقوى.

(الثالث): اذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا رقع به سفينته ولجج فى البحر فلا رجوع للمعير الى أن يمكن للمستعير الخروج الى الشاطئ أو اصلاحها مع نزعه من غير ضرر فلو رجع قبل دخول السفينة أو بعد خروجها فلا اشكال فى عدم جوازه، ويحتمل جواز رجوع المعير مطلقا وان كان يجب عليه الصبر باسترداد المعار وقبضه حتى يزول الضرر (١).

[مذهب الإباضية]

من أعار أحدا عارية لوقت معين حرم عليه أخذها قبل انقضائه ديانة، أى فيما بينه وبين الله سبحانه والمراد بالوقت المعين الحد المعين زمانا كان أو مكانا كالحمل الى موضع كذا، أو فعلا كخياطة الثوب بابرة مستعارة.

وأما فى القضاء فانه يحكم برد العين المعارة ان طلبها المعير ولو قبل المدة أو الحد المستعارة لأجله (٢).

حكم الاعارة - أثرها:

أختلف الفقهاء فى الاثر المترتب على الاعارة

أهو تمليك، أم اباحة؟ على النحو الآتى:

[مذهب الحنفية]

يترتب على عقد الاعارة بعد تمامه عند عامة مشايخ المذهب أن يملك المستعير - بغير عوض - منفعة العين المعارة أو ما هو ملحق بالمنفعة عرفا وعادة كلبن الشاة المعارة للحلب (٣).

وقال الكرخى: يترتب عليه اباحة الانتفاع بملك الغير لا تملكه، لأن الاعارة تنعقد بلفظ‍ الاباحة والتمليك لا ينعقد بلفظ‍ الاباحة، ولا يشترط‍ فيها تعيين المدة والتمليك يقتضى أن تكون المنافع المملكة معلومة ولا تعلم الا ببيان المدة وبيان المدة ليس بشرط‍ هنا فكان تمليكا للمجهول، ولأن المعير يملك نهى المستعير عن الانتفاع ولو كانت تمليكا لما ملكه كالمؤجر لا يملك نهى المستأجر عن الانتفاع، وكذلك المستعير لا يملك الاجارة لغيره ولو كانت الاعارة تمليكا للمنافع كالاجارة لجاز للمستعير أن يؤجر المستعار ولكن لا يصح منه ذلك (٤).

واستدل عامة الحنيفة.

(أولا): بأن المعير سلط‍ المستعير على تحصيل المنافع وصرفها الى نفسه على وجه زالت يده عنها والتسليط‍ على هذا الوجه يكون تمليكا لا اباحة كما فى الاعيان (٥).


(١) شرائع الاسلام ج ٢ ص ١٤٢، الروضة البهية ج ١ ص ٣٨٩
(٢) شرح النيل ج ٦ ص ٨١ وما بعدها
(٣) البدائع ج ٦ ص ٢١٤
(٤) الهداية والعناية بتكملة فتح القدير ج ٧ ص ١٠٠
(٥) البدائع ج ٦ ص ٢١٤