للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مبطل إذ شهادته على نفسه أولى ولا يعتبر بقول المقر له إذ ليس بعقد. لكن يبطل بالرد ويكون المقر به لبيت المال.

[وفى مذهب الإمامية]

ويشترط‍ (١) فى المقر له الا يكذب المقر فى اقراره. فلو اقر انسان لآخر بمائة درهم فكذبه المقر له فى اقراره بطل الاقرار ولا يلزم المقر شئ مما اقر به.

ما يلحق الإقرار من البيان:

قد يلحق المقر باقراره كلا ما يغير من معناه او دلالته او حكمه تغييرا كليا أو جزئيا بطريق الاستثناء بأداة من ادواته الموضوعة او بالمشيئة او بطريق الاستدراك او بتعقيب الاقرار بما ينفيه او يغيره والتكلم بعده بكلام يغير من معناه أو يرفع من حكمه بالنسبة للمقر له أو المقر به فى قدره او وصفه او فى شئ من ذلك ويكون ذلك متصلا بالاقرار او منفصلا عنه.

وقد أفاض الفقهاء فى مختلف المذاهب فى شرح أنواع هذا البيان وأساليبه وما يترتب على كل منها من احكام وآثار .. وقد بينا ذلك كله وفصلناه تفصيلا فى الكلام عليه فى موضعه فى المذاهب المختلفة.

ابراء المريض بدينه: المراد بالمريض هنا من به مرض الموت وهو المرض الذى يغلب فيه الهلاك وان لم يكن صاحبه صاحب فراش ولم يمنعه عن قضاء حوائجه الخارجة ان كان رجلا أو الداخلة ان كان امرأة. فما كان من الامراض المزمنة التى طال امدها ولم يخش منها الهلاك كالفالج ونحوه لا يعتبر مرض موت وان صير صاحبه صاحب فراش ومنعه من قضاء حوائجه .. ويلحق بالمريض المذكور فى الحكم كل من كان غالب حاله الهلاك والموت بأن بارز رجلا بسلاح قاتل او قدم ليقتص منه أو ليرجم أو كان فى سفينة وتلاطمت بها الامواج وخيف الغرق او بقى على لوح من السفينة أو أفترسه سبع وبقى فى فمه. أو قدمه ظالم للقتل.

لجميع هؤلاء يكون حكمهم حكم المريض مرض الموت فى جميع التصرفات. ويشترط‍ فيهم وفى المريض لاعتبار تصرفاتهم تصرفات المريض مرض الموت أن يتصل بهم الموت وهم فى احوالهم المذكورة .. فلو لم يتصل بهم الموت وهم على هذه الاحوال وفى المرض اعتبرت تصرفاتهم تصرفات صحة لا تصرفات مرض.

فتنفذ من جميع المال ما لم يمنع مانع اخر من التنفيذ.

والمريض بالنسبة لابراء مدينه من دينه الذى له عليه. اما أن يكون هو نفسه مدينا للغير أو غير مدين .. ومدينه اما أن يكون وارثا أو أجنبيا. فاذا كان غير مدين لاحد وأبرأ مدينه الاجنبى. فهو نافذ من الثلث الا اذا أجاز الورثة ما زاد منه على الثلث فينفذ الابراء فى كل الدين حينئذ. وهذا ما لم يكن الوارث كفيلا عن الاجنبى فى الدين فان كان كفيلا عنه فيه لا يجوز الابراء الا أن يجيزه الورثة لانه حينئذ يكون ابراء للوارث فى الواقع وهو لا يجوز الا بالاجازة .. وانما كان كذلك لان براءة الاصيل تقضى براءة الكفيل. وان كان غير مدين لاحد وأبرأ مدينه الوارث توقف نفاذ هذا الابراء على أجازة الورثة سواء كان المبرأ عنه قليلا أم كثيرا. أى غير مقيد بالثلث ..

غير أنه لو قال للمبرئ الوارث - لا حق لى عليك صح قوله وبرئ الوارث مما له عليه دون


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج‍ ٢ ص ٢٥٠ من اول الاقرار.