للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالالية وان صغرت فهى من حيث هى كبيرة بالنسبة للأذن.

هذا ويبقى النظر فيما لو وجدت ألية قطع جزء منها وشك فى أن المقطوع كان كبيرا فى الأصل فلا يجزئ ما قطعت منه الآن أو صغيرا فيجزئ فيه نظر والأقرب الاجزاء، لأنه الاصل فيما قطعت منه والموافق للغالب فى أن الذى يقطع لكبر الالية صغير.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١) أنه لو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر عن نفسه غلطا كفتهما ولا ضمان استحسانا.

والقياس ضمانهما ذكره القاضى وغيره.

ونقل الأثرم وغيره فى الاثنين ضحى هذا بأضحية هذا يترادان اللحم ويجزئ ولو فرق كل منهما لحم ما ذبحه لاذن الشرع فى ذلك.

وان ذبح المعينة هديا أو أضحية ذابح فى وقتها بغير اذن ربها أو وليه ونواها عن ربها أو أطلق أجزأت عن ربها، ولا ضمان على الذابح، لان الذبح فعل لا يفتقر الى النية.

فاذا فعله غير صاحبه أجزأ عن صاحبه كغسل ثوبه من النجاسة، ولأنها وقعت موقعها بذبحها فى وقتها فلم يضمن ذابحها حيث لم يكن متعديا، ولان الذبح اراقة دم تعين اراقته لحق الله تعالى، فلم يضمن مريقه كقاتل المرتد بغير اذن الامام.

وان نوى الذابح الأضحية عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير، لم تجز عن مالكها، سواء فرق الذابح اللحم أولا.

ويضمن الذابح قيمتها ان فرق لحمها.

وارش الذبح ان لم يفرقه لغصبه واستيلائه على مال الغير واتلافه أو تنقيصه عدوانا.

وان ذبحها عن نفسه ولم يعلم أنها أضحية الغير لاشتباهها عليه مثلا أجزأت عن ربها ان لم يفرق الذابح لحمها، لما تقدم من أن الذبح لا يفتقر الى نية كازالة النجاسة.

فان فرق اللحم اذن ضمن لأن الاتلاف يستوى فيه العمد وغيره.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم (٢): من أخطأ فذبح أضحية غيره بغير أمره فهى ميتة لا تؤكل وعليه ضمانها.


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج ١ ص ٦٤١ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٣٨٨ الطبعة السابقة.