للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل جماعة اجماع العلماء عن التضحية لا تصح الا بالابل أو البقر أو الغنم فلا يجزئ شئ من الحيوان غير ذلك.

وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحى ببقر الوحش عن سبعة وبالضبا عن واحد.

وبه قال داود فى بقرة الوحش.

وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الابل والبقر والمعز الا الثنى ولا من الضأن الا الجذع وأنه يجزئ هذه المذكورات.

الا ما حكاه العبدرى وجماعة من أصحابنا عن الزهرى أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن.

وعن الأوزاعى أنه يجزى الجذع من الابل والبقر والمعز والضأن.

وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهرى وعن عطاء كالأوزاعى هكذا نقل هؤلاء.

ونقل القاضى عياض الاجماع على أنه يجزئ الجذع من الضأن وأنه لا يجزئ جذع المعز.

دليلنا على الأوزاعى حديث البراء بن عازب السابق قريبا عن الصحيحين، واحتج له بحديث عقبة بن عامر أن النبى صلّى الله عليه وسلّم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا قبقى عتود فذكره للنبى صلّى الله عليه وسلّم فقال: ضح أنت بها رواه البخارى ومسلم.

قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغه العتود من أولاد المعز ما رعى وقوى.

قال الجوهرى وغيره وهو ما بلغ سنة.

قال البيهقى كانت هذه رخصة لعقبة ابن عامر قال.

وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد، ثم ذكره باسناده الصحيح عن عقبة قال «أعطانى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابى فبقى عتود فقال:

ضح بها أنت ولا رخصة لاحد فيها بعدك.

وجاء فى حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج (١): أنه لا يضر فى الأضحية فقد الية خلقة، اذ المعز لا الية له ولا فقد ضرع اذ الذكر لا ضرع له.

وظاهره أنه لا فرق فى ذلك بين كون الالية صغيرة فى ذاتها كما هو مشاهد فى بعض الغنم، وكونها كبيرة.

ولا ينافيه قوله لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير لان المراد الكبر النسبى


(١) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى عليه ج ٨ ص ١٢٨ الطبعة السابقة.