للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن أبى عبد الرحمن قال الهبة للثواب عندنا مثل البيع يأخذها صاحبها اذا قام عليها فان نمت عند الذى وهبت له فليس للواهب الا قيمتها يوم وهبها (١).

حكم استرداد الهبة اذا كانت

دراهم أو دنانير:

قال سحنون فان كان ما وهبه له دنانير أو دراهم فاشترط‍ الثواب قال ابن القاسم أرى له فيه الثواب أى استرجاعها اذا اشترطه عرضا أو طعاما وقال مالك فى حكم استرداد هبة الحلى للثواب أرى للواهب قيمة الحلى من العروض فى الثواب ولا يأخذه دنانير ولا دراهم قال سحنون ونسبه الى مالك فان كان قد وهب حلى فضة فلا يأخذ فى الثواب دنانير (٢).

[حكم استرداد هبة الزوج زوجه]

قال مالك ليس بين الرجل وامرأته ثواب فى الهبة الا أن يكون يعلم انها أرادت بذلك ثوابا مثل أن يكون الرجل الموسر والمرأة لها الجارية فيطلبها منها فتعطيه أياها تزيد بذلك استقرار صلته وعطيته والرجل مثل ذلك يهب الهبة لامرأته والابن لابيه يرى أنه انما أراد بذلك استقرار ما عند أبيه فاذا كان مثل ذلك مما يرى الناس أنه وجه ما طلب بهبته تلك رأيت بينهما الثواب فان أثابه والا رجع كل واحد منهما فى هبته وان لم يكن وجه ما ذكر ذلك فلا ثواب بينهم، وعن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال ليس بين الرجل وامرأته فيما كان من أحدهما الى صاحبه من عطاء أو صدقة بت ليس بينهما فى ذلك ثواب وليس لاحدهما أن يرتجع ما أعطى صاحبه وذلك لانه من الرجل اذا أعطى امرأته حسن صحبه فيما ولاه الله من أمرها وأوجب عليه من نفقتها واقضائه من المعروف اليها ولانه من المرأة الى زوجها مواساة ومعونة على صنيعته وصنيعها فليس بينهما ثواب فيما أعطى أحدهما صاحبه ولا عوض الا أن يشترط‍ أحدهما على صاحبه شرطا قال مالك وقال عمر بن الخطاب من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فانه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه انما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ان لم يرض منها وقد قال على بن أبى طالب المواهب ثلاثة موهبة يراد بها وجه الله تعالى وموهبة يراد بها وجه الناس وموهبة يراد بها الثواب فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها اذا لم يثب (٣).


(١) المرجع السابق ج ١٥ ص ١٣٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١٥ ص ١٣٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١٥ ص ١٣٩، ص ١٤٠، ص ١٤١ الطبعة السابقة.