للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بانفرادها مساقاة صحيحة وظاهر كلام ابن رشد أن هذا هو المذهب وحكاه فى التوضيح.

[الاقالة فى الصرف]

جاء فى المدونة (١): قلت أرأيت إن صارفت رجلا دنانير بدارهم ثم لقيته بعد ذلك فقال أفلنى من الصرف فدفعت إليه دنانيره وافترقنا قبل أن أقبض دراهمى قال لا يجوز هذا عند مالك قلت فإن اشتريت سيفا محلى كثير الفضة الفصل للفضة تبع بدنانير ثم انا التقينا بعد ذلك فتقايلنا فدفعت إليه السيف وافترقنا قبل أن أقبض الدنانير أيجوز هذا أم لا قال لا يجوز هذا لأن مالكا قال لا يباع هذا الا يدا بيد فالإقالة هاهنا بيع مستقبل فلا يصلح له أن يقيله ويفترقا قبل أن يقبض دنانيره لأن مالكا قال لى فى الإقالة هى بيع من البيوع يحلها ما يحل البيع ويحرمها ما يحرم البيع.

[الاقالة فى الإجارة]

جاء فى المدونة (٢) قال مالك من تكارى ظهرا على حمولة إلى بلد من البلدان أو إلى الحج فنفده الكراء أو لم ينفده حتى يبدو للمكرى أو للمتكارى فسأل أحدهما صاحبه أن يقبل برأس المال أو بزيادة أما ما لم يبرحا ولم يرتحلا فإن كان لم ينقده فلا بأس بالزيادة من كانت من المكرى أو المكترى وفسخ الأمر بينهما وأما إن كان نقده وتفرقا فلا بأس بالزيادة من المكترى ولا خير فيها من المكرى إذا انتقد لأنه يصبر كأنه أسفله مائة فى عشرين ومائة وكان القول بينهما فى الكراء محللا وإن سار من الطريق وما يتهم فى قربه ما يخاف أن يكونا إنما جعلا لقلته تحليلا بينهما وذريعة إلى الربا فلا خير فى أن يزيده المكرى فالتهمة بينهما بحالها وإن سارا من الطريق ما يعلم أنهما لم يعتزيا ذلك لبعد ما سارا فلا بأس بأن تكون الزيادة من قبل المكرى وإن كان قد انتقد لانه لا تهمة فيه وإن زاده أكثر مما أعطاه بكثير ولا يؤخره فإن دخله تأخير كان من الدين بالدين قال: وإن زاده المكترى فلا بأس بذلك قبل الركوب وبعد الركوب وان كان إنما سار الشئ القليل فزاده المكرى فالت همة بينهما بحالها قال وهذا الذى وصفت لك من الإقالة فى أمر الكراء هو مخالف للبيوع قال وهذا كله قول مالك قال وإذا أقاله وقد كان نقده مائة دينار كراءه كله بأقالة على أن يزيده المتكارى عشرة دنانير على أن المكرى إلى المتكارى المائة التى أخذها قال فلا يصلح أن يعطيه المتكارى العشرة دنانير التى يزيده إلا أن يعطيه إياها من المائة دينار التى يأخذها مقاصة لأنه يدخله دنانير وعروض بدنانير ألا ترى أنه اشترى من المتكارى ركوبه وعشرة دنانير بمائة دينار فلا يجوز هذا فإذا رد إليه من المائة عشرة دنانير فهذا لا يدخله البيع إنما هذا رجل أقاله من الكراء الذى كان له على أن وضع المتكارى عن المكرى عشرة دنانير فلا بأس بهذا قال ابن القاسم وهذا الذى ذكرته من أمر الكراء والمتكارى كله عن مالك إلا تفسير إذا زاد المتكارى المكرى عشرة دنانير من غير الذهب التى يأخذ فإن هذا رأيى وقال غيره لا يزيد المكرى المتكارى إذا غاب على النقد قبل الركوب القليل منه ولا الكثير فإنه لا خير فيه لأنه سلف جر منفعة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأشباه والنظائر للسيوطى (٣): الإقالة تجوز فى البيع والسلم والحوالة فيما صححه البلقينى تبعا للخوارزمى وكذلك تجوز فى الصداق فيما ذكره القاضى حسين فى فتاويه بناء على ضمان العقد (٤) ثم قال: إن السلم يتطرق اليه الفسخ


(١) انظر كتاب المدونة للامام مالك ج ٩ ص ٦٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب المدونة الكبرى للامام الهجرة مالك بن انس الاصبحى رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخى عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقى رضى الله تعالى عنهم اجمعين ج ٧ ص ١٤٥، ص ١٤٦ وما بعدهما طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢١ هـ‍ لصاحبها محمد اسماعيل بالفحامين بمصر.
(٣) انظر كتاب الاشباه والنظائر للسيوطى ج ١ ص ٤٥٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٢٨٨، ص ٢٨٩ وما بعدها الطبعة السابقة.